نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما يلي: أ- أن يتقدم صاحب الشأن بطلب صك آخر, ويضمن طلبه أسباب فقد الصك السابق أو تلفه. ب- التأشير بصحيفة الوحدة العقارية باستخراج صك آخر.
(2) لا يشترط لإعطاء صك ملكية آخر بدل الصك المفقود أو التالف الإعلان عن ذلك.
(3) يتم سحب النسخة التالفة في حال استلام البديل, ويحفظ في ملف الوحدة العقارية, ويطبق بشأنها نظام حفظ الوثائق.
