نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثابت في السجل العقاري), ويدون تاريخ الختم, ويوقع عليه الموظف المختص ورئيس الإدارة.
النص الكامل للمادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تكون شهادة المطابقة بالختم على صك الملكية بختم يتضمن الصيغة التالية (يطابق هذا الصك الثابت في السجل العقاري), ويدون تاريخ الختم, ويوقع عليه الموظف المختص ورئيس الإدارة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكي…
(1) تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة ا…
(1) إضافة إلى ما ورد في المادة من ضوابط يتم تسليم صك ملكية آخر, وفق ما…
(1) على القاضي المنظورة لديه الدعوى إعلام المدعين بضرورة التأشير بالدعو…
يقصد بالتعاملات الواردة في هذه المادة كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقو…
(1) لا يمنع إيقاع العقوبة المشار إليها في هذه المادة المتضرر من المطالب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.