نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢/٧/١٤٤١ه، ما لم يقتض السياق غير ذلك. ٢- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الملاك أو النظام الأساسي لجمعية المجمع أو كلاهما, بحسب السياق. الجمعية العامة: الجمعية العامة لمجمعية الملاك أو الجمعية العامة لجمعية المجمع أو كلاهما, بحسب السياق. إعادة الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم الوحدة أو الوحدات العقارية المفرزة أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو أي جزء من أي منها. سواءً كان التقسيم بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة أو غيرها. البيع أو التأجير على الخارطة: بيع أو تأجير وحدة عقارية مفرزة قبل استكمال تشييدها.
