نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعادة فرز العقار المشترك أو المجمع العقاري أو جزء منهما أو تغيير استعمالاتهما ما لم يصدر بذلك أمر إيقاف من المحكمة المختصة.
