نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- تُميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة. ٢- تُميز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي، وفقاً لنماذج تعتمدها الهيئة.
النص الكامل للمادة ٢ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- تُميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة. ٢- تُميز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي، وفقاً لنماذج تعتمدها الهيئة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام ك…
دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعاد…
١- يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي: أ- صك الملكية، مستوف للمت…
ينسق رئيس مجلس إدارة الهيئة مع وزير العدل لوضع آلية لاعتماد البيانات ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.