نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي: أ- صك الملكية، مستوف للمتطلبات الشرعية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات. ب- بيانات العقار أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الجزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- بما في ذلك: عنوانه، ومساحته، ومرافقه إن وجدت، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة. ج- الرخص والتراخيص والفسوحات, الصادرة من الجهات المختصة. د- تقرير مساحي من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة, يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناءً على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال. ه- ما يثبت موافقة الملاك أو جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- على تقرير المكتب الهندسي المشار إليه في الفقرة (١/د) من هذه المادة. و- ما يثبت موافقة المرتهن، إن وجد. ز- ما يثبت موافقة مالك الوحدة العقارية المفرزة إذا تضمن إعادة الفرز تغيراً في مساحة وحدته أو نسبته من الأجزاء المشتركة أو مساحته المشاعة من الأرض ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه أن يعدل بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة. ٢- على الجهة المختصة بالفرز أو إعادة الفرز البت في الطلب المشار إليه في الفقرة رقم (١) من هذه المادة خلال (عشرة) أيام من تاريخ استكمال المتطلبات المشار إليها في الفقرة نفسها. ٣- في حال الموافقة على الطلب المشار إليه في الفقرة رقم (١) من هذه المادة, تعتمد الهيئة - أو من تسند له ذلك - الفرز وإعادة الفرز، وتصدر وثيقة بذلك تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة.
