نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
للهيئة -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ ما تراه حال عدم تمكن الجمعية العامة من الانعقاد أو إصدار القرارات.
النص الكامل للمادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
للهيئة -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ ما تراه حال عدم تمكن الجمعية العامة من الانعقاد أو إصدار القرارات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام وحكم المادة (السابعة) من اللا…
ليس لجمعية المجمع أن تحد أو أن تقيد من حقوق أو اختصاصات أي من الملاك أو…
تكون لجمعية المجمع جمعية عامة تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل…
١- يتولى إدارة المجمع العقاري مدير من الملاك أو من غيرهم، وفقاً للأحكام…
للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم بال…
دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ومع مراعاة ما يتضمنه النظام الأساسي و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.