نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- يتولى إدارة المجمع العقاري مدير من الملاك أو من غيرهم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي. ٢- تلتزم جمعية المجمع بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعية وفي حدود أغراضها. ٣- للمدير بقرار مكتوب منه أن يفوض بعض صلاحيته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ٤- يكون المدير مسؤولاً عن تعويض جمعية المجمع عن الضرر الذي ينشأ عن مخالفته أحكام النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي. وتقع المسؤولية على جميع المديرين -في حال تعددوا- إذا نشأ ذلك الضرر بسبب قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها المديرون المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
