نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام وحكم المادة (السابعة) من اللائحة، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك واقع ضمن مجمع عقاري -مؤسسة له جمعية مجمع- قبولاً من المالك بالنظام الأساسي لجمعية المجمع، والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة لتلك الجمعية.
