نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ومع مراعاة ما يتضمنه النظام الأساسي وما يصدر من الجمعية العامة من قرارات, يتخذ المدير ما يلزم لإدارة العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: ١- توفير المواد والخدمات والأعمال اللازمة للعقار المشترك أو للمجمع العقاري ولصيانتهما، والإشراف على التنفيذ وعلى العاملين والمقاولين المتعاقد معهم لتقديمها. ٢- تحصيل اشتراكات الملاك وغيرها من موارد الجمعية المقرة نظاماً. ٣- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للصلاحيات الممنوحة له. ٤- التنسيق مع رئيس الجمعية العامة للدعوة لاجتماعاتها. ٥- تمثيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- لدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو لدى الغير. ٦- أي مهمات أخرى تكلفه بها الجمعية العامة.
