نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تعتمد الهيئة قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها، المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وفق الضوابط والإجراءات الآتية: ١- ألا يكون هو أو أحد أقربائه حتى الدرجة (الرابعة) له مصلحة مباشرة في القرارات أو العقود. ٢- أن تكون القرارات والعقود في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي. ٣- أي ضابط أو إجراء آخر تضعه الهيئة.
