نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
جلسات المصالحة سريّة، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثباتٍ أو الشهادة به أمام الجهات القضائية، ولجان فصل المنازعات، وهيئات التحكيم، إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض: ١.الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح. ٢.تقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة، أو ما كان عنده أو اطلع عليه بطريق مشروع قبل جلسات المصالحة. ٣.الإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام دون تفصيل لما دار فيها. ٤.الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة. ٥.الإفصاح الاستثنائي الذي يُلزم به نظامٌ في حدود أحكامه. ٦.الإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة. ٧.الإفصاح بمخالفة ارتكبها المصلح.
