المادة السابعة عشر

النص الكامل للمادة ١٧ من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

جلسات المصالحة سريّة، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثباتٍ أو الشهادة به أمام الجهات القضائية، ولجان فصل المنازعات، وهيئات التحكيم، إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض: ١.الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح. ٢.تقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة، أو ما كان عنده أو اطلع عليه بطريق مشروع قبل جلسات المصالحة. ٣.الإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام دون تفصيل لما دار فيها. ٤.الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة. ٥.الإفصاح الاستثنائي الذي يُلزم به نظامٌ في حدود أحكامه. ٦.الإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة. ٧.الإفصاح بمخالفة ارتكبها المصلح.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية