نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
تنتهي المصالحة في أيٍّ من الأحوال الآتية: ١.إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة. ٢.إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقًا لما ورد في المادة الرابعة عشرة. ٣.إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أي مرحلة من مراحلها. ٤.إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة لوفاته أو انقضاء شخصيته الاعتبارية أو غير ذلك. ٥.إذا تجاوزت جلسات المصالحة عدد الجلسات أو المدد المذكورة في المادة السادسة عشرة. ٦.إذا رأى المصلح عدم جدوى المضي في إجراءات المصالحة أو تكررت مخالفة أطرافها لآداب المصالحة وإجراءاتها فله الاعتذار، ويرفع بذلك إلى مدير مكتب المصالحة للتقرير في إنهاء المصالحة أو إحالتها إلى مصلح آخر.
