نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.
