المادة السابعة

النص الكامل للمادة ٧ من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

١.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية: أ.أن يكون كامل الأهلية. ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره. ج.ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية. د.حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز. هـ.اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز. و.اجتياز المقابلة الشخصية. ز.اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب. ٢.يشترط لتسجيل الجهات المقَدِمة للمصالحة الشروط الآتية: أ.أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل. ب.أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها. ج.أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز. ٣.لنائب الوزير الاستثناء من شرط أو أكثر بناء على المؤهلات والخبرات السابقة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية