نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
١.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية: أ.أن يكون كامل الأهلية. ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره. ج.ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية. د.حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز. هـ.اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز. و.اجتياز المقابلة الشخصية. ز.اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب. ٢.يشترط لتسجيل الجهات المقَدِمة للمصالحة الشروط الآتية: أ.أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل. ب.أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها. ج.أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز. ٣.لنائب الوزير الاستثناء من شرط أو أكثر بناء على المؤهلات والخبرات السابقة.
