نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
١- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداً أسباب الرد -وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام- أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى. ٢- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا. ٣- إذا رفض رئيس المحكمة -بحسب الأحوال- طلب الرد، أصدر أمراً بذلك، ويعد هذا الأمر نهائياً.
