المادة الثامنة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-٢٢
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تستند إلى أي من الحالات المحددة في النظام لقبول النقض مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الواقعة. الإسناد إلى وقائع الإثبات والإجراءات لا يجوز في المحكمة العليا طبقاً للمادة (٩٨) من نظام المرافعات الشرعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٤-٠٦
أخرىالمدعي: خسر

أسباب الاعتراض لا ترتبط بالحالات النظامية المحددة لصلاحية المحكمة العليا في النقض مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الاعتراضات تتعلق بالوقائع ومسؤولية المدعى عليها وهو أمر لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-٢٦
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تبين أن أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المحددة في النظام لاختصاص المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو خطأ في تكييف الواقعة، بل تتعلق بالوقائع فقط، وهو أمر يمتنع نظره طبقاً للمادة (٩٨) من نظ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١٠-٠٢
تفسير العقدالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لكنه غير صحيح موضوعاً. الاعتراضات تتعلق بوقائع النزاع وتكييف العقد ولم تظهر أثراً على الحكم. لم تجد الدائرة خطأ في وصف العقد إذ هو عقد امتياز يتضمن التزامات مقاولة، ورفضت الاعتراض.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-٠٩-٢٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما ذكره المعترض يتعلق بوقائع النزاع بين الطرفين، ولا يمكن نظره إلا من خلال تناول تلك الوقائع وهو مما يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً لنص المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والطعن في التقرير المحاسبي والتكييف، وهي خارج اختصاص المحكمة العليا المنصوص عليه في النظام. المحكمة العليا لا تنظر في الوقائع طبقاً للمادة 98 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-٠٣-٢٢
أخرىالمدعي: خسر

أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المحددة في النظام لاعتراض المحكمة العليا (مخالفة الشريعة، تشكيل غير سليم، عدم اختصاص، خطأ في تكييف الوقائع). الأسباب تتعلق بالوقائع فقط وهو أمر يمتنع نظره طبقاً للمادة (٩٨) من نظام المرافعات الشرعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٣-٠٥
أخرىالمدعي: رفضت

المدعي عدل عن دعواه الماثلة واعتبرها منقضية بناءً على قيد دعوى بطلان حكم التحكيم برقم 784/1440، وطلب الحكم بانقضائها وحفظ أوراقها، فانتهت الدائرة إلى انقضاء القضية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

لا ينطبق حق الشفعة على الحالة لأن ورثة (...) ليسوا شركاء ظاهرين في الشركة ولا يديرونها ولا يتدخلون في شؤونها. كما تم تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وجزئت إلى أسهم وفق نظام الشركات دون نص يعطي المعترض الحق المطالب به. لذا رفض الاعتراض موضوعا…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

عدم التسليمالمدعي: خسر

الاعتراض منفصل عن الحالات النظامية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يتعلق بتقدير الوقائع والبينات والأدلة التي تنفرد الدائرة ناظرة الموضوع بتقديرها طبقاً للمادة 98 من النظام. لذا قبل الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً لات…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لأنه قدم في المدة النظامية واستوفى الأوضاع. رفضته موضوعاً لأن أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع وتطبيق الأحكام الفقهية عليها، وهو ما لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة 98 من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تبين للدائرة أن أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المحددة في النظام لاعتراض المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص أو خطأ في تكييف الوقائع، بل تتعلق بالوقائع فقط، وهو ما يمنع نظر المحكمة العليا طبقاً للمادة (98) من ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تبين أن أسباب الاعتراض لم تستند على أي من الحالات المبينة في النظام، وما أورده المعترض لا يمكن نظره إلا بتناول الوقائع، وهو مما يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً لنص المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الاعت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو خطأ في تكييف الواقعة. ما ذكر من مخالفات لا يعدو كونه تناولاً لوقائع القضية وهو ما يمتنع على…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

لم تستند أسباب الاعتراض إلى أي من الحالات المحددة في النظام لقبول النقض (مخالفة الشريعة، تشكيل غير سليم، عدم اختصاص، خطأ في تكييف الواقعة). الخلافات المتعلقة بالوقائع والإثبات خارج اختصاص المحكمة العليا طبقاً للمادة 98 من نظام المرافعات ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لم يستند الاعتراض إلى أي من الحالات المنصوص عليها في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو التشكيل أو الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بإثبات الوقائع وتقدير الأدلة وهو مما يمتنع على المحكمة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

لم يستند طلب النقض إلى أي من الحالات المحددة في النظام التي يجوز فيها للمحكمة العليا مراجعة أحكام محاكم الاستئناف، مثل مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو خطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بالوقائع وهو أمر لا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم اختصاص أو خطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة وتطبيق الحكم الشرعي وهو مما يمتنع نظره طبقاً للما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية