المادة الأولى بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي كشف حساب وفواتير وعقد بيع بالآجل، وأدى يمين قضائية استظهارية تؤكد استحقاقه لمبلغ ١١٦٠٥٦ ريال بعد خصم السدادات المثبتة. اعتمدت الدائرة على المادة ١٠١/٥ من نظام المرافعات الشرعية لتوجيه اليمين المتممة لدليل ناقص، وحيث أداها المدعي…

التعويض: ١١٦,٠٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-١٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة استلام المدعي للبضاعة بناءً على رسائل واتساب صوتية تؤكد التسليم، واستمرار المدعي في دفع مبالغ إضافية بعد المدة المحددة دون فسخ العقد، وسكوته طويلاً يدل على الإقرار بالتسليم، مما يخلي ذمة المدعى عليها.

حكم موضوعيثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٩-٠٢
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت تعذر نقل الرخصة باسم المدعى عليه بسبب إيقاف العمل في الموقع من الجهات المختصة، مما جعل المبيع في حكم المعدوم، لذا فسخت الدائرة الابتدائية العقد وألزمت المدعي برد الدفعة الأولى (400,000 ريال)، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً على أسب…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

بينة المدعي تنحصر في مستند دون بيان بالبضاعة محل الدعوى، مذيل بختم أنكر وكيل المدعى عليها نسبته لموكلته، ولا يحمل دلالة على المؤسسة التابعة للمدعي ولا اسمها ولا رقم سجلها التجاري خلافاً لعادة التجار. كما لم يقدم المدعي مستنداً يدل على أصل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تحول شركة فرش المنزل إلى شركة المزن الخليجية بما لها وما عليها، وصحة التعاقد بموجب المستندات المقدمة من المدعية، مع اضطراب جواب المدعى عليها بين الدفع بالتقادم وإنكار التعاقد مما يشير إلى قرينة المماطلة، ووجوب وفاء العقود شرعاً.

التعويض: ٤٣٣,١٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-١٥
تفسير العقدالمدعي: كسب

استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى إخلال المدعى عليه بالبند الأول والرابع بعدم تحويل المبلغ (3.500.000 ريال) وأن السند لأمر لاغٍ كونه ضماناً للعقد. أقر وكيل المدعى عليه بعدم تحويل أي مبالغ بعد العقد، ولم يقدم بينة على خديع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-١٠-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

الأصل معاملة العقود على حقيقتها، وثبت أن المدعى عليه طرف أصيل في العقد من خلال دعواه السابقة ضد المدعي بسبب الغبن في البيع، كما رفض توجيه اليمين على المدعي لنفي الصورية، وإقرار الوكيل حجة قاصرة عليه، ورفضت الدائرة سماع الشهود لعدم تحديد وق…

التعويض: ٤,٢٤٢,٥٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-٠٥-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه استلام المبلغ للاستثمار وادعى تسليمه لطرف ثالث، ولم يقدم بينة على ذلك. توجهت اليمين على المدعي لنفي الدفع فأداها، وكان القول قول دافع المال في عدم البينة. رفضت الدائرة الشهادة لعدم انتاجيتها في الدعوى.

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: رفضت

شطبت الدائرة الدعوى لعدم حضور الأطراف في جلسة محددة رغم إبلاغهم، ثم تقدم المدعي بطلب إعادة النظر لكن النص غير مكتمل ولم يصدر حكم نهائي بالقبول أو الرفض، واستمرت الإجراءات الإجرائية دون الوصول للفصل في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد توريد موقعاً وشيكاً من المدعى عليها بقيمة ١٥,٠٠٠ ريال يثبت الدفعة الأولى، ولم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فاعتبرت منكرة حاضرة، وحلفت اليمين المتممة وفق المادة ١٠١/١ من نظام المرافعات الشرعية مؤكداً صحة دعواه فحكمت له.

التعويض: ٣٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رأت الدائرة أن المدعية لم تمتثل لقرار المحكمة بتحرير الدعوى بوضوح وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، حيث قدمت لائحة مبهمة ومتكررة غير مفصلة، مما يمنع المدعى عليه من الرد الدقيق. كما أن الدعوى غير منتجة وغير محددة الوقائع بشكل يزيل ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

قدمت المدعية عقد أتعاب محاماة يشترط استحقاقها نسبة 7% بعد صدور حكم أو صلح وتنفيذه. لم تقدم المدعية دليلاً على تحقق شروط الاستحقاق، ورفضت يمين المدعى عليها على عدم وجود صلح. لذا حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعية للمطالب به.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية