نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
النص الكامل للمادة ١١٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز للمحكمة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- معاينة…
تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأرب…
للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعان…
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام ال…
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الج…
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.