أخرىالمدعي: كسب
استوفت الدعوى شروطها الشكلية وطلبها إثبات حالة مستعجلة يجوز بموجب المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 120 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي من مكتب ميسان الذي أثبت الحالة موضوع النزاع.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يتحقق ركنا الجدية والاستعجال في الدعوى المستعجلة، إذ لم تظهر المستندات المقدمة ما يسند الطلب، ولم يثبت وجود ضرر محدق أو يخشى وقوعه أو يتعذر تعويضه، وفقاً للمادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمواد 3 و205 من نظام المر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
الطلب مستعجل لإثبات حالة المبنى ويندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير منصة خبرة الصادر في دعوى سابقة والذي يثبت حالة المبنى بعد معاينة الخبير المشترك. يقتصر النظر على شروط الاستعج…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
استوفت الدعوى شروط الطلب المستعجل لإثبات حالة المبنى بناءً على المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 120 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي المنتدب من منصة الخبرة لإثبات الأعمال المنفذة والحالة الحالية…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
رغم اختصاص المحكمة التجارية بالنزاع وعدم الاعتراض على الاختصاص، إلا أن الدعوى المستعجلة للمعاينة تتطلب ندب خبير، وتعذر ذلك لعدم سداد المدعية أتعاب الخبرة ورفض المدعى عليه السداد نيابة عنها، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الاستعجا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
استوفت الدعوى شروطها الشكلية كدعوى مستعجلة لطلب المعاينة لإثبات الحالة وفق المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢٠ من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي النهائي من مكتب ميسان لإثبات حالة الأعمال المنفذة.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
الطلب مستعجل لإثبات حالة المشروع وفق المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 120 من نظام المرافعات الشرعية. تمت المعاينة من قبل الخبير الهندسي بحضور الطرفين وأعد تقريره المؤرخ 8-8-1442هـ. قررت الدائرة إثبات الحالة وفق التقرير.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
تقدم وكيل المدعية بطلب عاجل لإثبات حالة المصنع وفق المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 120 من نظام المرافعات الشرعية. تمت المعاينة من قبل الخبير المحاسبي المنتدب بحضور ممثلي الشركة وأعد تقرير حصر المعدات والأدوات. اطلع الطرفان على ا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد مخالفات في صب الخرسانة وتركيب البلوك بقيمة ١٠٢.٠٠٠ ريال ونظافة الموقع بـ١٥.٠٠٠ ريال إجمالي ١١٧.٠٠٠ ريال على المدعى عليها. أكد الخبير عدم وجود مانع من استفادة المدعية من المبنى منذ ٠٣/٠٨/٢٠١٧م مع…
التعويض: ١١٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٠-١٠-٢٧أخرىالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية بالمدينة المنورة غير مختصة مكانياً لأن الموقع المراد معاينته يقع في الرياض خارج ولايتها وفق المادة 120 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن الدعوى الأصلية لم تقيد بالمحكمة رغم الإفادة بتقديمها عبر ناجز، والعبرة بالقيد لا بالت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
ندبت المحكمة خبيراً هندسياً لإثبات حالة العقار وتحديد الأتعاب، وأكد الخبير استحقاق المدعى عليه لمبلغ 100,528.50 ريال بعد دراسة العقد والمعاينة وحصر الأعمال والمقاصة مع المبالغ المدفوعة والنواقص. وافق وكيل المدعى عليه على التقرير، وطلب وكيل…
التعويض: ١٠٠,٥٢٨.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
العلاقة عقد مقاولات بين تاجرين داخل اختصاص المحاكم التجارية. طلب المدعي إثبات حالة الأعمال مستعجلاً وفق المادة 120 من نظام المرافعات الشرعية. تمت معاينة المصنع بحضور الطرفين من قبل خبير منتدب وإثبات حالته وفق تقريره.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
انتهت فترة الضمان الخمس سنوات من تاريخ التسليم الابتدائي (24/4/1435هـ) قبل إبلاغ المدعى عليها بالعيوب الذي ثبت في تاريخ إقامة الدعوى. عاد ظرف الإخطار إلى المدعية بعنوان خاطئ دون اتخاذ إجراء، وأصلحت العيوب من تلقاء نفسها دون إبلاغ المدعى عل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
استوفت الدعوى شروطها الشكلية وهي طلب معاينة مستعجل لإثبات حالة الأعمال المنفذة وفق المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 120 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي المنتدب من مكتب وسام للاستشارات الهندسية ا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
استوفى الطلب أركان الطلب العاجل للمعاينة: الجدية بإثبات كمية الأعمال والموجودات لاحتمال النزاع مستقبلاً، والاستعجال لخشية ذهاب معالمها وضرر لا يُتدارك. لذا قررت الدائرة ندب خبير للمعاينة فوراً مشمولاً بالتنفيذ المعجل.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لوجود حالة الاستعجال وخوف الضرر واحتمال الاستحقاق، وقد أصدرت الدائرة تقرير خبير مشترك أجير من المحكمة أثبت معاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة والمتبقية والملاحظات الفنية، وهو غير متهم في نتيجته لأنه مباشرة شخو…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
لم يلتزم المدعي بتحرير دعواه بشكل واضح رغم تكرار الطلب، مما يمنع نظر الدعوى والفصل فيها. الدعوى غير محررة وفق شروط الفقه والنظام، مستندة إلى المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على عدم السير في الدعوى غير المحررة وعدم قبولها عند ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
ثبت أن نشاط المدعى عليه يتمثل في تهيئة أرض مستأجرة من الأمانة بغرض تأجيرها على الغير كورش سيارات، وهو نشاط تأجير عقارات غير تجاري. لذا لا يعد النزاع تجارياً ولا تختص المحاكم التجارية نوعياً بنظره، فنقض الحكم وأصدرت بعدم الاختصاص.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.