المادة الحادية والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-١٥
تفسير العقدالمدعي: كسب

استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى إخلال المدعى عليه بالبند الأول والرابع بعدم تحويل المبلغ (3.500.000 ريال) وأن السند لأمر لاغٍ كونه ضماناً للعقد. أقر وكيل المدعى عليه بعدم تحويل أي مبالغ بعد العقد، ولم يقدم بينة على خديع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٠-١٠-٢٥
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد الأعمال المنفذة بـ163,494 ريال وغرامة التأخير 10% من قيمة العقد (35,700 ريال) لتأخر 144 يوماً، مما يجعل المستحق للمدعية 103,659 ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير 10,000 ريال. رفضت الدائرة اعتراض ال…

التعويض: ١١٣,٦٥٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠١٩-٠٢-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت البيع والسداد الجزئي بإقرار المدعي. وجهت اليمين للمدعي على نفي الحوالات الزائدة فحلف فثبتت الحوالات بالمبالغ المقر بها (150,000 و396,000). ثبت إفراغ الأرض بحي الشفاء بـ800,000 ريال بموجب الصك. لم يثبت باقي السدادات لعدم البينة من المدع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الوساطة المبرم بين الطرفين بقيمة 960,000 ريال معدلة إلى 955,000 بعد خصم المقدمة، عضدته المدعية بشيك مقدم العقد من (...) وتحويل بنكي 5,000 ريال، وأدت اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فألزمت الدائرة المدعى عليه بالدفع، ورفضت أتعاب…

التعويض: ٩٥٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-١٠-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

الأصل معاملة العقود على حقيقتها، وثبت أن المدعى عليه طرف أصيل في العقد من خلال دعواه السابقة ضد المدعي بسبب الغبن في البيع، كما رفض توجيه اليمين على المدعي لنفي الصورية، وإقرار الوكيل حجة قاصرة عليه، ورفضت الدائرة سماع الشهود لعدم تحديد وق…

التعويض: ٤,٢٤٢,٥٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-٠٥-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه استلام المبلغ للاستثمار وادعى تسليمه لطرف ثالث، ولم يقدم بينة على ذلك. توجهت اليمين على المدعي لنفي الدفع فأداها، وكان القول قول دافع المال في عدم البينة. رفضت الدائرة الشهادة لعدم انتاجيتها في الدعوى.

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

المحكمة التجارية بالرياض فحصت اختصاصها النوعي وشروط الدعوى ووجدت عدم الاختصاص بسبب كون الشراكة شركة مضاربة فقهية غير تجارية مسجلة. الدعوى لا تتعلق بأحكام المحاكم التجارية وفق نظامها. الحكم بعدم القبول لعدم الاختصاص النوعي.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

رُفضت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً حيث إن النزاع يتعلق بشركة المضاربة الفقهية وليس عملاً تجارياً يخضع لنظام المحاكم التجارية، مع شروط الدعوى واختصاص المحكمة التجارية كأساس للرد.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية