المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تؤدى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صحة دعوى المدعي بشهادة الشهود أمام المحكمة العامة، ومراسلات الطرفين عبر واتساب، وأداء المدعي يمين الاستظهار على تسليم المبالغ وعدم الإبراء، مما يؤكد بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وفق نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١,١٦٣,٣٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٥
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن العلاقة مع المدعي علاقة عمالية بموجب عقد عمل، ويختص بالنظر فيها المحكمة العمالية بمكة استناداً للمادة 5 من نظام العمل والمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أرفقت المدعى عليها عقد عمل ومستن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-١٢-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تعتمد الدائرة على تقرير الاستشاري لكونه تقريبياً واسترشادياً فقط. أثبتت شهادة ثلاثة شهود من المدعى عليها إنجاز 70% من الأعمال بقيمة 6,274,500 ريال مقابل استلام 3,745,000 ريال فيستحق المدعى عليها المتبقي 2,502,500 ريال. البينة على المدعي…

التعويض: ٢,٥٠٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠١٩-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بالمديونية بمبلغ 152,500 ريال وهو حجة قطعية شرعاً. الكمبيالات المدعى بها تنفيذ لحكم سابق بشأن شيك منفصل وليس له علاقة بهذه المطالبة كما أثبتت شهادة الشهود. الشهادات الخطية المقدمة ناقصة وغير معتبرة.

التعويض: ١٥٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-١٠-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إقرار الطرفين ببقاء 1.622.500 ريال لدى المدعى عليه بعد خصم المبالغ المدفوعة. شهادة الشهود للمدعى عليه غير موصلة لعدم إثبات علم المدعي بالوساطة وعدم قبول يمين المدعي. دفع المال لمضارب آخر بدون إذن يعد تعدياً يوجب تضمين المدعى عليه رأس ا…

التعويض: ١,٦٢٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

بينة المدعي محضر الاستلام الابتدائي بينه وبين مالك العمارة دون إقرار أو اعتماد من المدعى عليه، وقد أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة النافية للعيوب، مما يقوي موقفه. كما مضت مدة طويلة بين التسليم ورفع الدعوى دون مطالبة، وبعض العيوب تم إصلاحها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية إتمام الأعمال المتفق عليها رغم تقديم شهادات شهود، إذ كانت الشهادات غير مباشرة ومتعلقة باستحقاق مستخلصات لا بإتمام الأعمال، كما طعن المدعى عليه في الشهود. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى مؤكداً أن المدعية لا ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة بشهادة الشهود وقرائنها من تلفظ المدعى عليه بالشراكة وكشوف الحسابات والشيكات الموقعة واليمين المتممة التي أداها المدعي، وهي أقوى من التعهد الذي قدمه المدعى عليه، وقضت دائرة الاستئناف بأنها شراكة مضاربة على الأرباح بنسبة 50% من…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

صادق المدعى عليه على قيمة المعدات المباعة لكنه قدم كشوف حسابات تثبت تحويل المبالغ إلى حساب أخ المدعي وفق العرف التجاري المعترف به بينهما، ولم ينكر المدعي هذا العرف. مطالبة المدعى عليه بالأرباح سابقة لأوانها قبل تصفية الشراكة، وتحمل المدعي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة عجز المدعي عن إثبات وجود اتفاق مكتوب أو شفوي يحدد عمولة السمسرة بنسبة 5%، وعدم إثبات أن سعيه هو السبب في إبرام العقد مع شركة كوماتيك حيث تقدمت المدعى عليها بعرض سعر كغيرها من الشركات. رأت المحكمة أن شهادة الشهود غير كافية ومختل…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية