المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أنَّ تخلُّف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بشهادة الشاهد الذي حضر تسليم المبلغ وتوقيع العقد، وأكملت الدائرة الإثبات بيمين قضائية أداها المدعي على صحة دعواه استناداً إلى قاعدة 'شاهد ويمين' الشرعية. كما قدم المدعي العقد المكتوب بين الطرفين.

التعويض: ١٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢١-٠١-٢٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبتت الدعوى بشهادة شاهدين معدلين شرعًا يشهدان باعتراف المدعى عليه بالمبلغ ووعده بإرجاعه، ودعم ذلك باليمين القضائية التي حلفها وكيل المدعي في جانب أقوى الطرفين. المدعى عليه لم يقدم جوابًا على هذه البينة بعد اكتفاء الأطراف بما قدماه وغيابه ع…

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تسليم 200,000 ريال بسند قبض كرأس مال، و9,200 ريال كرسوم أتعاب غير رأس مال بناءً على شهادة الشاهد. نكول المدعى عليه يُقضى به. الأصل بقاء رأس المال. خصم 22,500 ريال مقدمة كأرباح. رفض الأرباح لعدم بينة وغموض المبلغ.

التعويض: ١٧٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠٢٠-٠١-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت صحة مطالبة المدعي بعقد الأعمال الترابية وكشفي حساب مختومين وقدمهما مهندس المدعى عليها، عززت بشهادة المهندس المدني مساعد العضو المنتدب الذي أقر بتنفيذ الأعمال وصحة المبالغ وانتماء الختم للشركة، ولم تطعن المدعى عليها في الشهادة، فألزمت ب…

التعويض: ١,٠٣١,٠٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠١٩-١٠-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت تعاقد الطرفين بعقد ملزم شرعاً ونظاماً. رفضت الدائرة مطالبة المدعي بالأعمال المعيبة والغير منفذة لأن الدفعات المسلمة دليل على سلامة المنفذ حسب بنود العقد (10 و14). ألزمت المدعى عليه بالشرط الجزائي 30,000 ريال لعدم تقديمه بينة على تسبب ا…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠١٩-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بالمديونية بمبلغ 152,500 ريال وهو حجة قطعية شرعاً. الكمبيالات المدعى بها تنفيذ لحكم سابق بشأن شيك منفصل وليس له علاقة بهذه المطالبة كما أثبتت شهادة الشهود. الشهادات الخطية المقدمة ناقصة وغير معتبرة.

التعويض: ١٥٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠١٨-٠٨-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت أن المدعي اشترى المؤسسة بما لها وما عليها لكن ليس لديه دين في ذمة مالكها السابق يساوي المبلغ المطالب به، فهو وكيل لا صاحب صفة. كما أن الدين محل النزاع غير مستقر في ذمة المدعى عليه، وشروط الحوالة تتطلب دينًا مستقرًا. لذا حكمت بعدم قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-٠٧-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

صادقت المدعى عليها على صحة العقد واستحقاق المبلغ لكنها لم تقدم بينة على السداد بالمقاصة. رفضت الدائرة شهادة الشهود للتهمة والإبهام، واعتدت بيمين المدعي على نفي السداد. رفضت أتعاب المحاماة لانتفاء المماطلة.

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية إتمام الأعمال المتفق عليها رغم تقديم شهادات شهود، إذ كانت الشهادات غير مباشرة ومتعلقة باستحقاق مستخلصات لا بإتمام الأعمال، كما طعن المدعى عليه في الشهود. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى مؤكداً أن المدعية لا ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صحة اتفاقية الشراكة بعد مطابقة التوقيعين بموجب المادة 142/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ودعمتها شهادات الشهود الأول والثالث، وأداء المدعي يمين الاستظهار بموجب المادة 111/5 من اللائحة التنفيذية. المدعى عليه لم يقدم ما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعي بعدم وجود عقد موقع بينه وبين المدعى عليه. شهادة الشاهدين فواز الثقفي وشاكر الثقفي ثبتت أن المدعى عليه مجرد وسيط سلّم المبلغ إلى شاكر الثقفي للمضاربة بناءً على طلب المدعي وعلى علمه. الشهادة حجة شرعية مظهرة للحق تستوجب الحكم بمقتض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت من اليمين القضائية لعامل المدعى عليه أنه قام بتشغيل الكسارة وتسليمها جاهزة خلال 3 أيام من طلب المدعى عليه، مع وجود فترة 50 يوماً قبل استحقاق الإيجار. العقد يقر المستأجر بعاينة الكسارة وقبولها بحالتها، ودخلت المدعية على بينة بعدم وجود ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

خرق العقدالمدعي: كسب

رفضت الدائرة طلب إعادة النظر لعدم تسقه الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم تقدم مستندات جديدة قاطعة تعذر إبرازها سابقاً. اعتمد الحكم السابق على شهادة الإنجاز الموقعة من المهندس المشرف المفوض بعقد، وهي إقرار…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية