المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٢٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣١٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط. ٢- تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم. ٣- للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. ٤- تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي: أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول. ٥- يشكل في المحاكم -بحسب الحاجة- قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣١٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً برمجياً للتحقق من تسليم البرمجيات واستحقاق المبلغ، وانتهى التقرير النهائي إلى تسليم البرمجيات وتفعيلها واستعمالها من قبل المدعى عليها، مما يثبت استحقاق المدعية للمبلغ كاملاً. أقرت المحكمة التقرير وألزمت المدعى عليها بال…

التعويض: ٨١٥,٣٤٣.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٠١
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً انتهى تقريره إلى استحقاق المدعي ١٩٤,١٩٣ ريال كفرق بين المبالغ المدفوعة وقيمة الأعمال المنفذة. اعتمدت المحكمة التقرير بعد الرد على اعتراض المدعى عليها، مستندة إلى المادة ١٢٨/١ من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١٩٤,١٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٥-١٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيرًا هندسيًا حصر الأضرار الناتجة عن إزالة الواجهات وتقدرها بـ 119050 ريال، وأيدت الدائرة تقرير الخبير لوجاهته. ألزمت المدعى عليه بدفع نصف أتعاب الخبرة (8050 ريال) بالإضافة إلى التعويض. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية بناءً…

التعويض: ١٢٧,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا لفحص المستندات وكشوف الحسابات وتحديد الاستحقاق، وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ 2,367,478 ريال، وأقرت الدائرة التقرير وألزمت المدعى عليها بالسداد مع أتعاب الخبرة والمحاماة استنادًا إلى المادة 164 من الل…

التعويض: ٢,٣٦٧,٤٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا بموجب المادة 110 من نظام الإثبات لفحص المستندات وبيان استحقاق المدعية، وانتهى التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 120,394 ريال مع التزامها بتسليم المعدات. أقرت المحكمة التقرير وألزمت المدعى عليها بالسداد…

التعويض: ١٤٢,٥٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى استحقاق المدعي لـ135,081.78 ريال عن أكتوبر ونوفمبر، وأدى المدعي اليمين القضائية باستحقاق 47,045 ريال عن ديسمبر بعد رفض المدعى عليه، مما أكد الاستحقاق الإجمالي 182,126.78 ريال بالإضافة إلى 8…

التعويض: ١٩٠,١٧٦.٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات وكشوف الحسابات وتحديد استحقاق المدعية، وانتهى الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية 131,110 ريال، وأقرّت المحكمة التقرير وألزمت المدعى عليها بدفع هذا المبلغ مع أتعاب الخبير 13,800 ريال وأت…

التعويض: ١٥٧,٩١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم 42807981 حيث ألزمت دائرة الاستئناف السابعة المدعى عليها بدفع 1,351,021.56 ريال بناءً على نفس الفواتير المستند إليها في هذه الدعوى (CCS-SMP-MD-QMC-1001 وCCS-SMP-MD-QMC-0801 وCCS-SMP…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي أثبت مستحقية المدعية مبلغ 48,769 ريال في ذمة المدعى عليها بعد الاطلاع على المستندات والفواتير. أقرت المدعية بالتقرير وقدمت المدعى عليها ملاحظات رد عليها الخبير. ألزمت المدعى عليها أيضاً بأتعاب ال…

التعويض: ٤٨,٧٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص بعدم استحقاق المدعية لمبالغ إضافية بعد صرف 51.5% من قيمة الأعمال (515,000 ريال). أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي استناداً إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الصادر في دعوى إثبات الحالة السابقة لأنه شامل ودقيق في تبيان مواطن النزاع واستحقاق كل طرف، وقد رد الخبير على جميع الاعتراضات المقدمة من المدعى عليها. لم تقدم المدعى عليها اعتراضات جديدة مدعومة بمستندات،…

التعويض: ١٤١,٧٦٥.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى استحقاق المدعية مبلغ 272,842.71 ريال من المدعى عليها الثانية، وثبتت صحة المطالبة بناءً على العقد وأوامر الشراء والحوالات البنكية والتايم شيت. ألزمت المدعى عليها الثانية بدفع أتعاب الخبير…

التعويض: ٣١٠,٠٩٢.٧١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

انتهى الخبير المحاسب إلى صحة مطالبة المدعية بمبلغ 72,058.20 ريال بعد مراجعة الفواتير والحوالات وكشف الحساب، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً كافياً على سداد إضافي رغم الفرص. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخبير…

التعويض: ٩٥,٠٥٨.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبرة هندسية محاسبية استندت إلى العقد والمستندات ومعاينة الموقع، خلصت إلى استحقاق المدعية 524173.31 ريال بعد احتساب المدفوعات والغرامة. اعتمدت الدائرة التقرير بعد الرد على الملاحظات، وألزمت المدعى عليها بـ88% من أتعاب الخبرة، و…

التعويض: ٥٢٤,١٧٣.٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

اطلعت الدائرة على العقد وتبين أن الخلاف محكوم ببنوده، خاصة البند السادس الذي يلزم المدعى عليها بسداد قيمة المبيعات يومياً، والبند السابع الذي يجعل كشوفات المدعية نافذة وملزمة. لم تثبت المدعى عليها إنهاء العقد كتابياً وفق البند 22. أكد تقري…

التعويض: ٤٠٩,٧١٤.٣٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي أفاد بصحة المصادقتين وإجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال دون ما يثبت سداد 777,411.73 ريال، ولم يقدم المدعى عليها إثبات سداد رغم المهل. أيدت دائرة الاستئناف التقرير بعد رد الخبير على اعتراضات المدعى ع…

التعويض: ٧٨٦,٣٨١.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات وكشوف الحسابات وفق المادة 128 من نظام المرافعات الشرعية. انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بناءً على التوصية رقم 4. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير ورفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 265,090.89 ريال بعد فحص المستندات وكشوف الحسابات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب التقاضي والخبير لمماطلتها. دائرة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي لعدم تطابق المنطوق مع أسباب التقري…

التعويض: ٢٦٥,٠٩٠.٨٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

و٢٩٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية