عدم التسليمالمدعي: كسب
ندبت المحكمة خبيراً برمجياً للتحقق من تسليم البرمجيات واستحقاق المبلغ، وانتهى التقرير النهائي إلى تسليم البرمجيات وتفعيلها واستعمالها من قبل المدعى عليها، مما يثبت استحقاق المدعية للمبلغ كاملاً. أقرت المحكمة التقرير وألزمت المدعى عليها بال…
التعويض: ٨١٥,٣٤٣.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ندبت المحكمة خبيراً انتهى تقريره إلى استحقاق المدعي ١٩٤,١٩٣ ريال كفرق بين المبالغ المدفوعة وقيمة الأعمال المنفذة. اعتمدت المحكمة التقرير بعد الرد على اعتراض المدعى عليها، مستندة إلى المادة ١٢٨/١ من نظام المرافعات الشرعية.
التعويض: ١٩٤,١٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ندبت الدائرة خبيرًا هندسيًا حصر الأضرار الناتجة عن إزالة الواجهات وتقدرها بـ 119050 ريال، وأيدت الدائرة تقرير الخبير لوجاهته. ألزمت المدعى عليه بدفع نصف أتعاب الخبرة (8050 ريال) بالإضافة إلى التعويض. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية بناءً…
التعويض: ١٢٧,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا لفحص المستندات وكشوف الحسابات وتحديد الاستحقاق، وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ 2,367,478 ريال، وأقرت الدائرة التقرير وألزمت المدعى عليها بالسداد مع أتعاب الخبرة والمحاماة استنادًا إلى المادة 164 من الل…
التعويض: ٢,٣٦٧,٤٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا بموجب المادة 110 من نظام الإثبات لفحص المستندات وبيان استحقاق المدعية، وانتهى التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 120,394 ريال مع التزامها بتسليم المعدات. أقرت المحكمة التقرير وألزمت المدعى عليها بالسداد…
التعويض: ١٤٢,٥٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى استحقاق المدعي لـ135,081.78 ريال عن أكتوبر ونوفمبر، وأدى المدعي اليمين القضائية باستحقاق 47,045 ريال عن ديسمبر بعد رفض المدعى عليه، مما أكد الاستحقاق الإجمالي 182,126.78 ريال بالإضافة إلى 8…
التعويض: ١٩٠,١٧٦.٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات وكشوف الحسابات وتحديد استحقاق المدعية، وانتهى الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية 131,110 ريال، وأقرّت المحكمة التقرير وألزمت المدعى عليها بدفع هذا المبلغ مع أتعاب الخبير 13,800 ريال وأت…
التعويض: ١٥٧,٩١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم 42807981 حيث ألزمت دائرة الاستئناف السابعة المدعى عليها بدفع 1,351,021.56 ريال بناءً على نفس الفواتير المستند إليها في هذه الدعوى (CCS-SMP-MD-QMC-1001 وCCS-SMP-MD-QMC-0801 وCCS-SMP…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي أثبت مستحقية المدعية مبلغ 48,769 ريال في ذمة المدعى عليها بعد الاطلاع على المستندات والفواتير. أقرت المدعية بالتقرير وقدمت المدعى عليها ملاحظات رد عليها الخبير. ألزمت المدعى عليها أيضاً بأتعاب ال…
التعويض: ٤٨,٧٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص بعدم استحقاق المدعية لمبالغ إضافية بعد صرف 51.5% من قيمة الأعمال (515,000 ريال). أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي استناداً إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الصادر في دعوى إثبات الحالة السابقة لأنه شامل ودقيق في تبيان مواطن النزاع واستحقاق كل طرف، وقد رد الخبير على جميع الاعتراضات المقدمة من المدعى عليها. لم تقدم المدعى عليها اعتراضات جديدة مدعومة بمستندات،…
التعويض: ١٤١,٧٦٥.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى استحقاق المدعية مبلغ 272,842.71 ريال من المدعى عليها الثانية، وثبتت صحة المطالبة بناءً على العقد وأوامر الشراء والحوالات البنكية والتايم شيت. ألزمت المدعى عليها الثانية بدفع أتعاب الخبير…
التعويض: ٣١٠,٠٩٢.٧١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٩-٢٧عدم التسليمالمدعي: كسب
انتهى الخبير المحاسب إلى صحة مطالبة المدعية بمبلغ 72,058.20 ريال بعد مراجعة الفواتير والحوالات وكشف الحساب، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً كافياً على سداد إضافي رغم الفرص. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخبير…
التعويض: ٩٥,٠٥٨.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ندبت الدائرة خبرة هندسية محاسبية استندت إلى العقد والمستندات ومعاينة الموقع، خلصت إلى استحقاق المدعية 524173.31 ريال بعد احتساب المدفوعات والغرامة. اعتمدت الدائرة التقرير بعد الرد على الملاحظات، وألزمت المدعى عليها بـ88% من أتعاب الخبرة، و…
التعويض: ٥٢٤,١٧٣.٣١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اطلعت الدائرة على العقد وتبين أن الخلاف محكوم ببنوده، خاصة البند السادس الذي يلزم المدعى عليها بسداد قيمة المبيعات يومياً، والبند السابع الذي يجعل كشوفات المدعية نافذة وملزمة. لم تثبت المدعى عليها إنهاء العقد كتابياً وفق البند 22. أكد تقري…
التعويض: ٤٠٩,٧١٤.٣٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٧-٢٥عدم التسليمالمدعي: كسب
اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي أفاد بصحة المصادقتين وإجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال دون ما يثبت سداد 777,411.73 ريال، ولم يقدم المدعى عليها إثبات سداد رغم المهل. أيدت دائرة الاستئناف التقرير بعد رد الخبير على اعتراضات المدعى ع…
التعويض: ٧٨٦,٣٨١.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات وكشوف الحسابات وفق المادة 128 من نظام المرافعات الشرعية. انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بناءً على التوصية رقم 4. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير ورفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 265,090.89 ريال بعد فحص المستندات وكشوف الحسابات. ألزمت المدعى عليها بأتعاب التقاضي والخبير لمماطلتها. دائرة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي لعدم تطابق المنطوق مع أسباب التقري…
التعويض: ٢٦٥,٠٩٠.٨٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.