المادة الثلاثون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٣٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ بموعد الجلسة لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي دون عذر مقبول، مما يعد نكولاً عن اليمين. يقضى على الناكل بالحكم ضده في الدعاوى المالية استناداً إلى قواعد فقهية ونظام المرافعات الشرعية (اللائحة الخامسة…

التعويض: ٥٦,٣٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية واستلام 75,760 ريال، ولم يقدم مذكرة الوقائع لسماع الشهود رغم الطلب، وشهادة الشهود غير مقبولة في الأعمال التجارية لعدم وجود مستندات كفواتير وسندات تسليم وفق المادة 123 من اللائحة التنفيذية لنظام المح…

التعويض: ٥٠,٧٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت دعواه سوى كروت تشغيلية لا تحمل ختم المدعى عليها ولا تشير إليها. توجهت اليمين إلى المدعى عليها التي أدتها نافية للاتفاق والتأجير والتفويض وفق حديث 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها بـ3,023,068 ريال مقابل دفعات ومصروفات المدعي 3,602,787 ريال مع فاتورة حديد إضافية 344,400 ريال مثبت تركيبها، مما يفوق الفرق إلى 924,119 ريال مستحقة للمدعي. ر…

التعويض: ٩٢٤,١١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ليس لدى المدعي بينة كافية وطلب توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، وقد أبلغ صاحب المؤسسة المدعى علية بتوجيه اليمين وأنه إذا لم يحضر يعد ناكلاً، إلا أنه غاب دون عذر. النكول مما يعتمد عليه في الحكم على الراجح من أقوال الفقهاء، والبينة على المد…

التعويض: ٤٥٦,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٢-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

طلبت الدائرة يمين المدعى عليه بعد الاطلاع على مستندات الدعوى التي وجدتها قاصرة، وتخلف المدعى عليه عن أداء اليمين وحضور الجلسة رغم التبليغ مما يعد نكولاً بموجب المادة ٥٧ والمادة ١٣٠ من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة على عقد التسهيلا…

التعويض: ٦٩,٤٨٩.٥٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٠-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يلتزم المدعي بدفع أتعاب الخبير المندوب من المحكمة مما أدى للعدول عن الندب والسير بالمستندات. التقرير الفني المقدم من المدعي غير معتمد لأنه من صنيعه. الشهادات غير مقبولة في مسألة فنية. أرفق المدعى عليه تقارير تثبت مطابقة المواد وثبت علم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٠-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يقدم المدعي بينة كافية على الدعوى سوى فواتير غير موقعة أو مختومة من المدعى عليه مع إنكاره التعاقد. رد المدعى عليه اليمين على المدعي الذي أداها مؤكدًا بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه. استنادًا لقواعد الشريعة والمادة ١٣٠ من نظام المرافعات…

التعويض: ٤١,٧٤١.٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢٠-٠٣-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

بينة المدعي غير كافية شرعاً لعدم تقديم أصول الفواتير والسجل التجاري. طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فلم يحضر المدعى عليه لأدائها وأحضر وكيلاً بتوكيل ناقص لا يخوله الإقرار أو الإنكار فعد ناكلاً عن اليمين. قضت الدائرة بثبوت المبل…

التعويض: ١٦٩,٩٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٠-٠٣-١٤
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه باستحقاق المدعي 500 ريال لصبغ المرايا، وأدى اليمين النافية على باقي المطالب. لم تثبت البينات المقدمة من المدعي (فاتورة، صور، واتساب) باقي المطالب، وعبء الإثبات على المدعي واليمين على المنكر وفق القواعد الشرعية والحديث النبو…

التعويض: ٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

سكاكا

٢٠١٩-١٠-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثابت امتلاك المدعي لـ(٤) أسهم في الشراكة بوثيقة امتلاك الأسهم، وقد اتفق الطرفان على تكليف مكتب محاسب قانوني الذي أصدر تقريراً نهائياً يقدر أرباح المدعي بـ١٦٥,١٨٨ ريال، وقررا الاقتناع به، وأقر وكيل المدعى عليها استحقاق المدعي لهذا المبلغ مم…

التعويض: ١٦٥,١٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٩-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

بينة المدعية غير موصلة لاستحقاقها لأن المستخلصات المقدمة صور غير مصدقة ولا تكفي لإلزام المدعى عليها وفق المادة ١٤٧ من نظام المرافعات الشرعية. ردت المدعى عليها اليمين إلى المدعية التي أدتها على تنفيذ الأعمال واستحقاق المبلغ. اعتمدت الدائرة…

التعويض: ٣٣٠,٨٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٩-٠٦-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية أصل مطابقتي الرصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه لإثبات الدين. طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين القضائية وتخلف عن الحضور رغم التبليغ عبر أبشر مما يعد نكولاً بموجب المادة 57 وغيرها من نظام المرافعات الشرعية. لذا حكمت الد…

التعويض: ٢٧٤,٠٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي صور أوامر شراء مترجمة تثبت التعامل، وطلب يمين المدعى عليها على إنكار المبلغ. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ بالجريدة مما يعد نكولاً عن اليمين. الحكم غيابياً بناءً على المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية وثبوت المطالبة.

التعويض: ٧٣٤,٥١٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠١-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير وأوامر شراء لكنها لم تنهض بإثبات الدعوى، فطُلبت يمين المدعى عليها فلم تحضر رغم التبليغ فاعتُبرت ناكلة عن اليمين مما يقوم مقام البينة، فثبت المبلغ في ذمتها، وقدرت أتعاب التقاضي ب33,000 ريال، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم…

التعويض: ٣٦٦,١٠٣.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه الدعوى ولم يقدم المدعي بينة، فكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طلب المدعي يمين المدعى عليه النافية فرفضه ونكل عن أدائها. نكول المدعى عليه عن اليمين بموجب الفقرة الثانية من المادة 130 بينة تظهر صدق المدعي وثبوت ا…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-١٢-١٩
استرداد دينالمدعي: كسب

ثبت أن المدعي ليس لديه بينة، فطلب يمين المدعى عليه الذي ردّها عليه بموجب وكالة صحيحة. أدى المدعي اليمين القضائية بمبلغ 76459 ريالاً مقابل قطع غيار بعتها للمدعى عليه، فثبت استحقاقه ووجب على المدعى عليه سداده استناداً لقاعدة 'البينة على المد…

التعويض: ٧٦,٤٥٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٥-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت المحكمة أن فواتير المدعي الصادرة منه غير كافية للإثبات لأن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه، ووجهت يمينًا نافية للمدعى عليه الذي نكل عن أدائها رغم الإعلان في الصحيفة، مما يؤدي إلى الحكم للمدعي بناءً على نكول المدعى عليه عن اليمين الحاسمة.

التعويض: ٤٠,٢٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية