المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٣١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه باستلام ١٧٠٠٠٠٠ ريال وفق العقد، لكنه زعم خسارتها كلها دون بينة رغم الإمهال، وزعمه مرسل لا يقبل، وامتناعه عن تقديم دفاتره التجارية يجعله مفرطاً يتحمل الخسارة، مستنداً للمادة ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنية.

التعويض: ١,٧٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يقدم المدعي بينة كافية لإثبات الدعوى رغم وجود تحويلات بنكية تثبت التعامل فقط، فتوجهت اليمين إلى المدعى عليه. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم الإفهام بنكوله، مما يعد نكولاً بموجب المادة 131 من نظام المرافعات الشرعية. قدرت الدائرة أتع…

التعويض: ٣٩٥,٩٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٠-١١-١٣
خرق العقدالمدعي: رفضت

النزاع ليس تجارياً أصلياً أو تبعياً بل مدنياً لأنه يتعلق بإنشاء مبنى على أرض مملوكة للمدعى عليه. يختص بالمحكمة العامة لا التجارية وفق المادة ١/٣١ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٠-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يلتزم المدعي بدفع أتعاب الخبير المندوب من المحكمة مما أدى للعدول عن الندب والسير بالمستندات. التقرير الفني المقدم من المدعي غير معتمد لأنه من صنيعه. الشهادات غير مقبولة في مسألة فنية. أرفق المدعى عليه تقارير تثبت مطابقة المواد وثبت علم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٩-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه طرف أصيل في عقد البيع من خلال دعواه السابقة ضد المدعي بسبب الغبن، ورفض توجيه اليمين على المدعي لنفي الصورية، وإقرار وكيله حجة قاصرة عليه. رفضت الدائرة سماع شهود المدعى عليه لعدم تحديد وقائع منتجة، وحكمت بإلزامه بالمبلغ ا…

التعويض: ٤,٢٤٢,٥٨٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-١٢-٢٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

لم يقدم المدعي بينة كافية لإثبات مطالبته بقيمة الأخشاب، فوجهت اليمين لمدير الشركة المدعى عليها للنفي فتخلف عن الحضور رغم الإمهال وعدم تقديم عذر وجيه، فعدته الدائرة ناكلاً عن اليمين وألزمتها بدفع ١٢٠٧٠٠ ريال، ورفضت أتعاب المحاماة لأنها سابق…

التعويض: ١٢٠,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليه مبالغ كبيرة من إيرادات الشراكة دون تقديم مستندات تثبت صرفها على المشاريع، مع اختلاط أموال الشراكة بحسابه الشخصي مخالفاً للمادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية. أدى المدعي يميناً قضائية بنفي استلامه الأوراق، وأكد تقر…

التعويض: ٥,٧١٤,٤٢٧.٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت مديونية المدعى عليها للمدعية بموجب ورقة المصادقة المالية المؤرخة 22/11/2011م الموقعة من مديرها المالي ومعتمدة بختمها والتي اعتمدها الخبير محاسبياً بعد خصم سدادات، مدعومة بخطابات الجمارك تثبت توريد البضاعة من المدعية للمدعى عليها، وخطا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية