المادة السادسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٤-٠٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

محل الدعوى التعويض عن مصاريف التقاضي وقد فصل فيه حكم سابق قطعي في القضية رقم 42811427 بتأييد محكمة الاستئناف، مما يمنع جواز نظر الدعوى لسابق الفصل استنادًا للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٣-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت التعامل بين الطرفين بموجب كشف فتح الحساب الممهور بختم المدعى عليها والموقع منها، وثبت الدين بموجب الفاتورة الممهورة بختمها والكشف المصادق عليه، مع إقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ، وبالتالي ألزمت بدفع (٨٥٬٢٧١٫١٤) ريال مع (٨٠٠٠) ريال أتع…

التعويض: ٩٣,٢٧١.١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١٢-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية في ١٤٠٥هـ بحل الشركة لتجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال وتعيين مصفٍ توفي دون إنهاء التصفية. مضت مدة طويلة دون تمام الإجراءات مما يبرر تعيين مصفٍ جديد. لم يثبت تبلغ المدعى عليها الأجنبية رغم الإجرا…

التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة العقد الموقع من الطرفين والمختوم من المدعى عليه والذي يثبت استلام السيارات، وقد تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما يعد نكولاً بمنزلة الإقرار الضمني. وثبت أصل المبلغ في ذمته دون مسوغ للتأخير.

التعويض: ٣٣٨,٠٤٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

بينة المدعي محضر الاستلام الابتدائي بينه وبين مالك العمارة دون إقرار أو اعتماد من المدعى عليه، وقد أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة النافية للعيوب، مما يقوي موقفه. كما مضت مدة طويلة بين التسليم ورفع الدعوى دون مطالبة، وبعض العيوب تم إصلاحها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع عقاريالمدعي: كسب

تقدمت المدعى عليها بطلب إعادة نظر في حكم سابق بفسخ العقد لكن أسبابها لا تدخل ضمن الأحوال السبعة المحددة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، كما تخلف وكيلها عن جلسة نظر الطلب مما يدل على عدم الجدية في متابعة الدعوى، لذا قررت الدائرة بع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى خارج اختصاص المحاكم التجارية لأنها لا تتعلق بعقد مضاربة حيث أقر وكيل المدعي بتقديم جميع الشركاء للمال والعمل من جانب آخر، مما يخرجها عن وصف المضاربة. ولذلك ينعقد الاختصاص للمحكمة العامة وفق المادة 16 والمادة 76 والمادة 31 من نظام ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية