المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

نص المادة ١٣٤ من نظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية

أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: نظام الإثبات
طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص ملغى بموجب نظام الإثبات، ومعروض للرجوع التاريخي فقط. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

هل تستند قضيتك إلى نص ملغى؟

الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٢٤
خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي النهائي الذي حسم مستحقات المدعي بمبلغ 206,362 ريال بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة من المبالغ المدفوعة، مع رد الخبير على اعتراضات المدعى عليها وتأكيد صحة الحسابات والالتزام بعقد المقاولة.

التعويض: ٢٠٦,٣٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليه الثاني إبراهيم مبلغ 350,000 ريال عبر حوالة بنكية لحسابه الشخصي، وأنكر الاستلام لكنه تناقض في إجاباته، ولم يقدم ما يقدح في صحة الحوالة البنكية رغم دعواه بالتزوير في سندات القبض. أما المدعى عليه الأول فلم يثبت استلامه…

التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

اتصلح الطرفان في جلسة بتاريخ 16/4/1442هـ على أن يدفع المدعى عليه للمدعي 15,000 ريال على أربعة أقساط. الصلح جائز بين المسلمين شرعاً كما في الحديث الشريف وهو خير كما قال تعالى (والصلح خير). لذا حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه واعتباره نافذ…

التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية