المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٢٤تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه ولم يحضر ولم يقدم عذراً مقبولاً مما يعدّه ناكلاً لليمين فانشغلت ذمته بالحق. استندت الدائرة إلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ومذهب الإنصاف في الحكم على الناكل بالنكول، ونظام المرافعات الشرعية المادة ٥٧/٥ والماد…
التعويض: ٣,٨٤٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية كشف حساب صادر منها وطلب فتح حساب من المدعى عليه مثبتاً للتعامل دون تحديد الحقوق، وهي بينات غير موصلة للحكم. وجهت الدائرة اليمين النافية على المدعى عليه فتخلف عن الحضور رغم التبليغ، واعتبرت الدائرة ذلك نكولاً وبينة على صحة دعوى…
التعويض: ٧٦,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت صحة العقد والتعميد عبر البريد الإلكتروني المنسوب للمدعى عليه دون إنكار صريح، وبيان الجمارك يثبت وصول البضاعة، ونكل المدعى عليه عن يمين نفي شرط السعر فحُكم للمدعية بثمن الطلبيتين 248,944 ريال. رُفض التعويض لعدم ثبوت اتفاق على عوض عن الم…
التعويض: ٢٧٣,٧٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي النهائي الذي حسم مستحقات المدعي بمبلغ 206,362 ريال بعد خصم قيمة الأعمال المنفذة من المبالغ المدفوعة، مع رد الخبير على اعتراضات المدعى عليها وتأكيد صحة الحسابات والالتزام بعقد المقاولة.
التعويض: ٢٠٦,٣٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي على نفي الدعوى ثم تخلف عن الحضور رغم التبليغ به مما تعده الدائرة نكولاً عن اليمين وبينة على صحة دعوى المدعي استناداً للمادة ١٣٣ من نظام المرافعات الشرعية. كما أسقط تخلفه عن الحضور حقه في ا…
التعويض: ٥٢,٢٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
المحكمة الابتدائية حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ لناكولها عن أداء اليمين، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لأن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة ولا يجوز توجيه اليمين إليها، كما أن العقد وحده لا يكفي لإثبات الاستحقاق وكشف الحساب من…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الثاني من مكتب (...) الذي أوضح سلامة المبنى إنشائياً وأثبت مسؤولية المدعى عليها عن عيوب أعمال المباني الخارجية والأسقف الجبسية بناءً على معاينة وتصوير ومراجعة مستندات، وقدر الإصلاح بـ244,600 ريال ضمن نطا…
التعويض: ٢٤٤,٦٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
ثبت بإقرار وكيل المدعية في محكمة الاستئناف أن التعاملات التجارية محل الدعوى تخص فرعاً آخر للشركة بـسجل تجاري مستقل وليس الشركة المدعى عليها، مما يعني عدم صفة المدعى عليها في الدعوى. لذا قبلت الاستئناف شكلاً وألغت حكم محكمة الدرجة الأولى وح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة موصلة على دعواه حيث خلت الفواتير مما يثبت نسبتها للمدعى عليها. كما نصت المادة 133 على عدم توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية لذا برفض الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
بينة المدعية غير موصلة لاستحقاقها لأنها صور غير مصدقة ولا تكفي لإلزام المدعى عليها، وقد رد المدعى عليها اليمين إلى المدعية التي أدتها على تنفيذ الأعمال واستحقاق المبلغ، فوجب الحكم لها بموجب المادة ١٣٣/٢ من نظام المرافعات الشرعية.
التعويض: ٣٣٠,٨٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة غير كافية لإثبات المطالبة الكاملة فطلب يمين المدعى عليها. أبلغت المحكمة مدير المدعى عليها لأداء اليمين لكنه لم يحضر بغير عذر، فعدت ناكلة بناءً على الفقرة الثانية من المادة ١٣٣ من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاستئناف…
التعويض: ١,٠١٩,٩١٦.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية حوالات بنكية وكشف حساب يثبتان سداد الثمن. وجهت المحكمة اليمين على المدعى عليها لنفي الدعوى فتخلفت عن الحضور بعد التبليغ مما يعد نكولاً وبينة على صحة دعوى المدعية استناداً للمادة ١٣٣ من نظام المرافعات الشرعية.
التعويض: ٤٩,٠٣٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للدائرة من تقرير الخبير المحاسبي النهائي صحة استحقاق المدعية لمبلغ 15,738,400 ريال ثمن تسع فواتير بضائع موردة للمدعى عليها مدعومة بفواتير أولية مختومة وبيانات جمركية مطابقة لآلية التعامل السابقة بين الطرفين، وقد أقرت المدعى عليها بجزء…
التعويض: ١٥,٧٣٨,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
النص مقطوع ولم يتضمن الحكم النهائي، لكن الإجراءات أظهرت تجاوب جزئي من المدعى عليهم مع دفع مبالغ وسط خلافات حول احتساب الأنصبة وأداء المصفي. قدم المدعى عليهم مذكرات لتغيير المصفي مستندين إلى تناقضات في الحسابات وعدم إشهار إفلاس، فرد المصفي…
أخرىثقة: منخفضة
نزاع ماليالمدعي: كسب
لم تكفِ المستندات المقدمة من المدعية (فواتير وعرض سعر وأذن تسليم صادرة منها) لإثبات الدعوى لأنها صنيعة يدها، فعُرضت يمين المدعى عليه النافية فامتنع عن الحضور بغير عذر مما يُعدّ نكولاً بموجب المادة ۱۳٣ من نظام المرافعات الشرعية، فعُلِمَ الم…
التعويض: ١٣٩,٧٤٤.٧٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.