المادة الثانية والخمسون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٥٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة العقد والمستخلص الختامي الممهور بختم المدعى عليها وتوقيع منسوبيها، مع إقرار المدعى عليها بصحة الاتفاق وتناقض في دفوعها. شهادة الشهود أكدت صحة التواقيع والأعمال المنفذة. لذا ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي وتعويض مصاريف ا…

التعويض: ٧٩,٣٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-١٠-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت وجود علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليه من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرفوع المساحية وشهادة الشهود، وقوي جانب المدعي باليمين المكملة التي حلفها على صحة الدعوى. صحة العقد والمستخلص مثبتة وفق اللائحة التنفيذية للمادة 152 من نظام ا…

التعويض: ٢,١٨٥,٤٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت المحكمة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية لأنها مذيلة بختم رسمي للمدعى عليه، ولم يدفع المدعى عليه صحة الختم إلا بالعموم دون ادعاء تزوير صريح. اعتبرت المحكمة الاضطراب في دفاع المدعى عليه دليلاً يقوي دعوى المدعية، وقررت صحة البينة وإلزام…

التعويض: ٤٨,٥٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

المستندات المقدمة من المدعية غير كافية لإثبات المديونية؛ إذ العقد مجرد اتفاقية فتح حساب بالآجل لا يحدد عوضين باتين، وخطاب دمج المديونية لا يحدد مقدارها، وكشف الحساب صادر على مطبوعاتها بدون ختم أو توقيع المدعى عليه، ولم تقدم فواتير أو سندات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

تقدم المدعى عليها بطلب إعادة نظر لعدم انطباقه على أحوال المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. الحكم الجزائي السابق المدعى به يتعلق بتزوير أوراق لا علاقة لها بالدعوى، وبالتالي رفضت الدائرة الالتماس وعدم قبوله.

التعويض: ٨٢,٣٥٩.٦٨ ريالأخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٤-٠٢
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية ما يثبت تفويض الموقع على ملحق العقد من قبل المدعى عليها، والعقد الأساسي خلا من أسماء المفوضين ويتطلب تعديل الأسعار موافقة المدعى عليها صراحة بخلاف الملحق، مما يؤدي إلى عدم صحة الملحق وعدم إيقاع الشرط الجزائي. تم تأييد الحكم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠٦-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف أن شهادة الشهود غير موصلة لعدم تطابقها مع الدعوى، وأن شهادة الشاهد المكتوبة تتحدث عن فترة زمنية مختلفة، ولم يقدم المدعي بينة على دفع رأس المال، وتناقضت بيناته، وقرر عدم قبول يمين المدعى عليهما، فألغت الحكم الابتدائي وحك…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٦-٠٤-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي حدد المستحق للمدعية بـ٣٥٦٠١٧٧ ريال بعد فحص كشوف الحسابات والفواتير وأوامر الشراء والإيميلات والشيكات، مع رفض دفع عدم الاختصاص لأن التعامل تأجير معدات تجاري، وتجاهل طعن التزوير لعدم اعتماده…

التعويض: ٣,٥٦٠,١٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة بعد المقارنة بين الختم الممهور على مصادقة الرصيد والأختام الأصلية للمدعى عليها وجود فروقات واضحة (رقم الغرفة التجارية، برواز الختم، خط الكتابة) مما يفضح التزوير المظهري، فإهدرت حجية المصادقة استناداً للمادة ١٤٢ من نظام المرافعا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

الالتماس لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، حيث ثبت تبلغ المدعى عليها حضورياً ومكنت من الدفاع، والحكم اكتسب القطعية. لم تثبت المدعى عليها وجود بينة جديدة أو غش أو تزوير يؤثر في الحكم السابق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً لفحص التعامل والعقد والأعمال المنجزة وسندات القبض، انتهى الخبير إلى استحقاق المدعي 849,207.80 ريال، أخذت الدائرة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته ضمن سلطتها التقديرية، ورفضت الطلب العارض بالتزوير لعدم وجود بينة واض…

التعويض: ٨٤٩,٢٠٧.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية