المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٥٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

قبلت الدائرة الالتماس شكلاً لأنه يندرج تحت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بسبب الشك في تزوير الفاتورة. بعد المقارنة بين الختم المقدم من المدعى عليه والختم على الفاتورة، تبين البون الشاسع بينهما، مما أدى إلى استبعاد الفاتورة ورفض الدع…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٦-٠٤-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي حدد المستحق للمدعية بـ٣٥٦٠١٧٧ ريال بعد فحص كشوف الحسابات والفواتير وأوامر الشراء والإيميلات والشيكات، مع رفض دفع عدم الاختصاص لأن التعامل تأجير معدات تجاري، وتجاهل طعن التزوير لعدم اعتماده…

التعويض: ٣,٥٦٠,١٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: كسب

اعترف المدعى عليه ضمنياً بمبلغ 238,000 ريال من خلال سكوته عن إجراءات التحكيم لدى مؤسسة (...) التي ارتضاها الطرفان، وشهادة المؤسسة تثبت إقراره بمستحقات المدعي. رفضت المحكمة ورقة الإقرار المقدمة من المدعى عليه لتناقضها مع الوقائع وشبهتها بال…

التعويض: ٢٣٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جلسة 25/8/1442 وألغي الحكم من دائرة الاستئناف لكن النص المتاح ينتهي قبل الفصل النهائي في الموضوع. الدعوى تمت معالجتها إجرائياً دون الوصول للفصل في الجوهر.

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي حسم المستحقات بـ801,913.60 ريال بعد خصم المبلغ المدفوع، مع استبعاد أوامر الشراء المزورة بناءً على المادة 154 من نظام المرافعات الشرعية. رفضت الدفوع المتعلقة بأهلية الخبير والمستندات، إذ اعتمد على ال…

التعويض: ٨٤٢,٤١٣.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية