المادة السادسة والخمسون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٥٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليُكوِّن بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بعقد مبرم على أوراق المدعى عليه مختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه ومختومة بختمه، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم إنكاره، ومناقشته لها أمام المحكمة يجعلها حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات…

التعويض: ١٤٧,١٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد المحاماة وبيانات حضوره وصك الحكم السابق لصالح المدعى عليها في القضية برقم 4470314053. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ. استنتج القاضي من القرائن ثبوت الحق مستندًا إلى المادة 156 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز استنتاج ال…

التعويض: ٢٢٦,٠٧١.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت انتفاء التعاقد بين الطرفين حيث أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى والتعاقد، والبينات المقدمة من المدعية (خطابات ومستخلص وحكم سابق) غير موصلة لإثبات الحق، وسكوت المدعية مدة طويلة قرينة على عدم صحة الدعوى، ولا توجه اليمين للمدعى عليها كشخصية…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٩
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

انتفاء أركان التعويض لعدم وقوع الخطأ والضرر، إذ قامت المدعى عليها بتوريد جهاز جديد بديلاً عن المستعمل، والضرر المطالب به أرباح مستقبلية غير مؤكدة لا يُعوض عنها شرعاً لأن المعدوم لا قيمة له، مستندة إلى قرار مجموع الفقه الإسلامي الدولي رقم 1…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة حجية المحرر العادي بموجب الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات حيث لم ينكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم صراحة، ويكفي ذلك لنهوض البينة. كما أن مالك مؤسسة أرض المودة ومنزل المستهلك شخص واحد بناءً على السجل التجاري ون…

التعويض: ١٩,٤٠٠.٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً ونكولها عن الحضور مما يعد إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى. اعتمدت الدائرة على حجية الوثائق المقدمة (اتفاقية وسند لأمر) بناءً على المواد ٤٢ و٤٣ من نظام المحاكم التجارية، وانتهاك المدعى عليها المادة ١٥٣ من نظام ا…

التعويض: ١٠٢,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تبليغ المدعى عليها وعدم حضورها مما يعد إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على حجية الاتفاقية الممهورة بختم المدعى عليها وسند اللأمر لإثبات الدين. حكمت بإلزامها برأس المال كاملاً وأتعاب محاماة تقديرية 3500 ريال لمطالتها.

التعويض: ١٤٣,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً ورفضته موضوعاً وأيدت الحكم الابتدائي مع تعديل المبلغ للخصم (250,000) ريال بناءً على اتفاق الطرفين على صحة الورقة المقدمة. رفضت ادعاء المدعى عليه بالخسارة لعدم تقديم بينة تعضد قوله، معتمدة على إقراره السابق بأربا…

التعويض: ١,٥٥٦,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صفة المدعى عليه أصالة بناءً على تناقض وكيله في الجواب، وشهادة أربعة شهود تشكل قرينة قوية بموجب المادة ١٥٦ من نظام المرافعات الشرعية، وإقراره بالتوقيع دون بينة على الإكراه. حجية ورقة الإقرار بالمديونية الموقعة ومبصمة بموجب المادة ٤٢/٢ م…

التعويض: ٩٠٦,٢١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٨-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ ولم يقدم جواباً مما يعتبر إقراراً ضمنياً وقرينة على صدق الدعوى، وحلف المدعي اليمين القضائية على تسليم البضائع وعدم السداد، وثبت العقد المبرم بين الطرفين، وأصالت العقود.

التعويض: ١١,٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-١٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وعدم حضورها يعد نكولاً وإقراراً ضمنياً بصحة الدعوى. حجية الاتفاقية والسند لأمر بناءً على المادتين 42 و43 من نظام المحاكم التجارية لعدم الإنكار. مخالفة المدعى عليها للمادة 153 من نظام الشركات باستثمار أموال…

التعويض: ١١٢,٧٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليه إلكترونياً وعدم حضوره، وقدم المدعي عقد الشراكة وسند قبض وكمبيالة صادرة من المدعى عليه، وهي أوراق عادية لها قوة إثبات لعدم إنكار المدعى عليه لها، مع قرينة عدم الحضور على صحة الدعوى، ومضي فترة طويلة دون إعادة رأس المال…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تسليم المدعي رأس المال بموجب عقد التوريد وسند لأمر مذيل بختم المدعى عليها. غياب المدعى عليها يعد إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة 42 من نظام المحاكم التجارية. مخالفة المدعى عليها لنظام الشركات باستثمار أمو…

التعويض: ٦٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الدعوى باتفاقية التوريد وسند اللأمر على مطبوعات المدعى عليه، وتخلف المدعى عليه يعد إقراراً ضمنياً بصحتها وفق المادة ١٥٦ مرافعات شرعية والمادتين ٤٢ و٤٣ نظام المحاكم التجارية. كما خالفت المدعى عليه المادة ١٥٣ نظام الشركات باستثمار أموال…

التعويض: ٢٨٦,٨٤٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الصفة من المسائل الأولية الجوهرية، والمدعى عليه ليس له صفة في الدعوى لأن مالكة المؤسسة هي حصة الدعجاني والعقد مبرم بين المدعية والمؤسسة لا مع المدعى عليه، وتوقيعه كان بصفته ممثلاً للمؤسسة. استناداً إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية ح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها إلكترونياً ونكولها عن الحضور مما يعد إقراراً ضمنياً بصحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على كشف الحساب والفاتورتين كبينات مقبولة بموجب المادة 42 من نظام المحاكم التجارية، واستنتجت قرينة من النكول لتأكيد الحق وفق المادة 156 م…

التعويض: ١٥,٦٣٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليه إلكترونياً ولم يحضر مما يعد إقراراً ضمنياً للدعوى وقرينة على صدقها. اطمأنت الدائرة لكشف الحساب المرفق لانطباق المادة 42 من نظام المحاكم التجارية عليه باعتباره ورقة عادية لم ينكر المدعى عليه إمضاءها، وصورة مطابقة للأصل…

التعويض: ٧٤,٦٢٧.٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى الشيك المحرر لصالح المدعية ومحرر الشيك هو مدير الشركة السابق كما أقر وكيل المدعى عليها، مما يثبت نسبة الشيك إلى المدعى عليها. كما اعتبرت غياب وكيل المدعى عليها بعد الحضور والتكرار في طلب الإمهال ثلاث مرات قرينة عاضدة لثب…

التعويض: ١٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية