المادة السابعة والخمسون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٥٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت صحة العقد والتعميد عبر البريد الإلكتروني المنسوب للمدعى عليه دون إنكار صريح، وبيان الجمارك يثبت وصول البضاعة، ونكل المدعى عليه عن يمين نفي شرط السعر فحُكم للمدعية بثمن الطلبيتين 248,944 ريال. رُفض التعويض لعدم ثبوت اتفاق على عوض عن الم…

التعويض: ٢٧٣,٧٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٣-٢٤
أخرىالمدعي: خسر

الحكم الأصلي أصبح نهائياً ولا يحق إعادة النظر فيه إلا في الحالات السبع المحددة بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ولم يثبت تحقق أي منها في طلب المدعى عليه الذي قُصر على مبرراته المذكورة. لم يظهر في الاعتراض ملحوظات تحول دون تأييد الحكم…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠٣-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت وجود عقدي إيجار ممهورين بختم وتوقيع المدعى عليه بقيمة 7500 ريال لكل معدة شهرياً، وتخلف المدعى عليه عن أداء اليمين القضائية بعد تبلغه، مما يعد نكولاً عن الدعوى. حسب المدة الزمنية من تاريخ العقد إلى رفع الدعوى، ألزمت الدائرة بدفع أجرة خم…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-١١-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت نكول المدعى عليها عن أداء اليمين القضائية بعد سماع الدعوى وعن حضور الجلسة رغم الإخطار، مما يجعلها ناكلة وفقاً للمادة 57 وغيرها من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت المحكمة على العقد المؤرخ 24/2/2019م، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي شك…

التعويض: ١٩٦,٧٣٦ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن أداء اليمين فاعتبرت ناكلة عن الدعوى وفق المادة 57 وغيرها. في الاستئناف ثبت عدم نقل ملكية الحفار وعدم وفاء الشرط المتفق عليه في العقد خلال الشهر المحدد، ولما كان المسلمون على شروطهم أيدت الدائرة حكم أول درجة.

التعويض: ٢٨٧,٠٨٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية