المادة الرابعة والستون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٦٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة تحقق أركان المسؤولية من خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحق للمدعية مما ألزمها برفع دعوى وتكبد مصاريف التقاضي، وإقرار المدعى عليها بجزء من المبلغ لا ينفي الخطأ في عدم السداد الكامل، وقدرت المحكمة التعويض بـ37,527 ريال سعودي وفق…

التعويض: ٣٧,٥٢٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…

التعويض: ٣,٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها تثبت استلام المبيع، وحجية الكتابة العادي بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بشخصها عبر نظام أبشر، مما يجيز الحكم الغيابي بموجب المادة ٣٠ من نظام المحاكم الت…

التعويض: ٩٤٧,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المحكوم به سابقاً مما ألزم المدعي باللجوء للقضاء، وتحققت أركان المسؤولية التقصيرية رغم تأخير المدعي في تسليم البركسات إذ كلا الدعويين منفصلتان وصحيحتان. قدرت الدائرة الأتعاب بناءً على المادة 164 من لا…

التعويض: ٤,١٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

انتهى الخبير المحاسبي إلى استحقاق المدعية مبلغ 2.831.160 ريال بعد مراجعة الحسابات بين الطرفين. أدى ممثل المدعية اليمين القضائية على صحة الفواتير والتوريد بعد تاريخ المصادقة. لم تقدم المدعى عليها بينة على تزوير الفواتير واعترضاتها لم تغير ن…

التعويض: ٢,٨٣١,١٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية