نزاع ماليالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت إكماله لأعمال الملاحظات الواردة في محضر التسليم الابتدائي، وما قدمه لا يثبت استحقاقه للمبلغ المدعى به. الأصل براءة الذمة، وعبء الإثبات على المدعي، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية حسب المادة ١٣٣ من اللائحة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه ضمناً بمبلغ المطالبة بدفع السداد ثم عجز عن إثباته، وقدمت المدعية عقداً مختوماً يثبت التعاقد والمبلغ المتبقي وفاتورة بيع، وتنقلب مراكز الدعوى ليطالب بالبينة وعجز عنها، والأصل بقاء الدين حتى الإثبات.
التعويض: ١١٥,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينة على دعواها عبارة عن فاتورتين أصليتين مذيلتين بتوقيع المدعى عليها وطلب فتح حساب وخطاب رفع حد ائتماني مصدق. صدرت هذه البينات في مواجهة المدعى عليها ولم يحضر رغم تبلغه. الفواتير تعادل المطالبة ولم يظهر ما يبطلها أو يثبت سداد…
التعويض: ٤٠١,٧١٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
قدمت المدعية كشف حساب وفواتير محررة على مطبوعاتها خالية من أي توقيع أو إمضاء ينسب للمدعى عليها، وأنكرت المدعى عليها الدعوى جملة وتفصيلاً. اكتفت المدعية بما قدمته ولم تقدم مزيداً من البينة رغم طلب المحكمة. البينة على المدعي واليمين على من أ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت أن المدعى عليها هي من قامت بقطع الخدمة، بل ثبت أن القطع من شركة أرفنتو. العقد يعفي المدعى عليها من المسؤولية عن انقطاع الخدمة، وعبء الإثبات على المدعي الذي افتقر إليه. دعوى التعويض مرفوضة لعدم مباشرة المدعى ع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت أن العلاقة بين الطرفين شركة مضاربة ويد المضاربة يد أمانة تضمن إذا تعدّى أو فرّط. أقرت المدعى عليها بعدم حصولها على ترخيص من هيئة السوق المالية مما أدى لإيقاف أعمالها وهذا تفريط يوجب عليها ضمان رأس المال. ولرب المال حق طلب رأس ماله في ع…
التعويض: ٤١٤,٥٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت وجود ختم المدعى عليها على الفاتورة الصادرة من المدعية بمبلغ ١٧٨.٣١١.١٢ ريال مما يعد إقراراً باستحقاق المدعية لهذا المبلغ. اعتبرت الدائرة الفاتورة والختم والخطاب البنكي بينة كافية لثبوت جزء من المطالبة. أما الزيادة فلم تقدم المدعية ما ي…
التعويض: ١٧٨,٣١١.١٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت تعامل تجاري بتوريد خرسانة غير مطابقة للمواصفات بناءً على تقرير المدعي ويمينه القضائية وتقرير الخبير المعتمد الذي أكد أقوى التقارير للمدعي وانتفاء تقصير عمالته. حَصَر الخبير الثاني الخسائر بـ 195496.69 ريال معترف به من الدائرة ومقبول من…
التعويض: ٢٠٢,٤٩٦.٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت من محاضر حصر الأعمال وشهادة التسليم الموقعة وتقرير الخبير الهندسي أن المبلغ المستحق للمدعية هو 1,174,342.80 ريال بعد حسم المبالغ المدفوعة والكميات الموردة من المدعى عليه. وافق وكيل المدعية على تقرير الخبير ولم يثبت المدعى عليه طعنه في…
التعويض: ١,١٧٤,٣٤٢.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل أوانها، ثم قدم وكيل المدعي التماس إعادة نظر لكن الدائرة رفضته لأنه قدم من غير محامٍ مخالفاً للمادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تشترط تقديم التماس إعادة النظر من محامٍ.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أصدرت الدائرة حكماً غيابياً بإلزام سمير بالسداد بناءً على مصادقاته وإقراره، لكن الاعتراض والمعارضة أدت إلى وقف السير في الدعوى بعد تخلف المدعية عن سداد أتعاب الخبير المحاسبي المُندَب وتقديم مستنداته رغم إقرار المدعى عليه بجزء من المديونية.
أخرىثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للدائرة من الفواتير الموقعة من نفس الشخص الذي وقع على الفواتير المسددة أن التعامل التجاري بين الطرفين كان بهذه الطريقة، ولم تنكر المدعى عليها الإمضاءات صراحة وفق المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية. الأصل بقاء الدين الثابت في الذمة، وما…
التعويض: ١٠٠,٩٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
البينة المقدمة من المدعي (مراسلات وكشف عيوب ومحضر دفاع مدني) لا ترقى لإثبات تسليم البضاعة معيبة ولا تغير الأصل في صحة المبيع، خاصة بعد نفي المدعى عليه وتوضيحه أن المراسلات لبضاعة أخرى. رفض المدعي يمين المدعى عليه، والبينة على المدعي واليمي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي المعدل الذي أثبت تنفيذ المدعي لبنود (حفريات عادية، حفريات صخرية، ردم) بقيمة 728,909 ريال بعد الحسميات، وأعمال خرسانة بـ 101,044 ريال. أدى المدعى عليه يمين قضائية بنفي تنفيذ المدعي للخرسانة لكن اعتمدت الد…
التعويض: ٤٢٦,٩٥٩.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت إقرار المدعى عليها بالمديونية وفق المطابقة الممهورة بختمها وحضر وكيلها ولم يدفع بإبراء أو سداد. في الاستئناف، صادق الطرفان على مخالصة بينهما تقضي بسداد 514,000 ريال ومتبقي 142,050 ريال على المدعى عليها، لذا عدلت محكمة الاستئناف الحكم ا…
التعويض: ١٤٢,٠٥٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.