مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي
ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…
التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العمالية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٩-١٠فصل عماليالمدعي: كسب
ثبت عدم مشروعية الإنهاء لانتهاك المادة ٧٠ من نظام العمل بتوقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة بعد إقرار المدعى عليها بمحاسبة المدعي بحسم أجور. أقر المدعى عليها باستحقاق أجر الإجازات وشهادة الخبرة. استحق المدعي تعويض المدة الباقية بموجب الما…
التعويض: ٦١,٠٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع عقاريالمدعي: كسب
ثبت بطلان البيع لأن المدعى عليه باع مساحة تتجاوز مساحة الصك (15000م مقابل 10500م) وباع أكثر من نصيب والده دون إذن الورثة الآخرين أو المشاركين. استندت المحكمة للمادة 359/9 من نظام المعاملات المدنية ولحديث 'لا تبع ما ليس عندك'.
التعويض: ٤٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بمحاسبة شركاء في شركة تجارية واختصاص المحاكم التجارية بنظر مثل هذه الدعاوى استناداً للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية ونتائج لجنة المجلس الأعلى للقضاء وقرار رقم 149/4/38. المحكمة العامة غير مختصة نوعياً لذا صُرف النظر عن الد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت دفع المبلغ عبر اتفاقية الاكتتاب والشيك وسند القبض، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعد كنكول يوجب الحكم للمدعي دون الحاجة لليمين القضائية لأنه متبلغ وقادر على الحضور. اعتمدت المحكمة على البينة المقدمة ونكول المدعى علي كقرينة شرعية.
التعويض: ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠١-١٤نزاع شراكةالمدعي: رفضت
قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعاوى التجارية لأن العلاقة بين المدعين والمدعى عليهم شركة مضاربة، واستناداً إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية التي تمنح اختصاص منازعات الشركاء في شركة المضاربة للمحاكم التجا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
قرر المدعي سبق الفصل في الدعوى وأبرز صك المصالحة الصادر من مركز مصالحة تابع لوزارة العدل والذي يعد سنداً تنفيذياً وفق المادة 9/3 من نظام التنفيذ. الصلح فصل للخصومة القضائية مما لا يسوغ نظر النزاع مرة أخرى. استناداً للمادة 76 من نظام المراف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
قسمة تركةالمدعي: رفضت
دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني مدعماً بعنوان وطني يثبت إقامته في سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وتبين عدم اختصاص المحكمة العامة بالدمام مكانياً استناداً للمادة 75/6 من نظام المرافعات الشرعية، لذا صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت للدائرة قيام أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بسبب امتناع المدعى عليه عن سداد المستحقات الثابتة بحكم سابق مما أحوج المدعي لاستعانة بمحامٍ. قدرت الدائرة أتعاب التقاضي بـ30,000 ريال بموجب سلطتها التقديرية وفق المادة 164 من ا…
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…
التعويض: ٣,٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٧-٢٠نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تشتمل على ذات الموضوع والسبب والطلب المنصوص عليه في دعوى مستعجلة سابقة مقيدة برقم 4470993746 لدى الدائرة السادسة عشرة. لا يجوز إقامة أكثر من دعوى بذات المطالبة وهو سبب من أسباب عدم القبول استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يقدم وكيل المدعي بينة تثبت تحقق الأرباح فعلياً أو نشوء مبالغ لم تقسم. الربح أمر غيبي متوقع دائر بين الوجود والعدم، والقضاء لا يحدد الأرباح غير المعينة أو يجري محاسبة دون بينات يمكن التحقق منها. كان على المدعي تحديد مقدار الأرباح بدقة دو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
سبق الفصل في الدعوى نفسها أمام الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 4430767153 بتاريخ 1/9/1444هـ حيث حكمت بعدم قبول الدعوى وما زال الحكم في المهلة الاعتراضية. بناءً على الفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الش…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاصها المكاني، إذ قرر المدعي أن مقر الشركة المدعى عليها في مدينة ينبع، ويختص بالدعوى مكان إقامة المدعى عليه وفق المادة (٣٦/١) من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
ثبت أن عقد الاتفاق يتعلق بتأجير عمال لأعمال خدمية لا تأخذ وصف العقود التجارية، لذا لا اختصاص نوعي للمحكمة التجارية وإنما المحاكم العامة لعموم ولايتها، مستندة إلى قرارات المحكمة العليا رقم 470/3/4 و4220449.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
قررت الدائرة عدم جواز سماع الدعوى لأن المدعي رفعها ضد المؤسسة وليس ضد مالكها الشخصي، مستندة إلى تعميم نائب وزير العدل رقم 13/ت/7598 بتاريخ 24-03-1440هـ. أُفهم المدعي بإمكانية رفع دعوى جديدة ضد مالك المؤسسة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والعقد المشار إليه أعلاه، قررت الدائرة إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي في العقد، مستندة إلى قوله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود'.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
قررت الدائرة صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يحدد المدعي الأدوية محل النزاع بدقة كافية. كما أن فسخ العقد وقع حكماً بانتهاء مدته دون حاجة لطلب قضائي. العقد مفسوخ بانتهاء مدته بإقرار المدعى علي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.