المادة السادسة والستون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٦٦ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- تصدر المحكمة -خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم- صكاً حاوياً لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. ٢- كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ٣- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة قيام أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بسبب امتناع المدعى عليه عن سداد المستحقات الثابتة بحكم سابق مما أحوج المدعي لاستعانة بمحامٍ. قدرت الدائرة أتعاب التقاضي بـ30,000 ريال بموجب سلطتها التقديرية وفق المادة 164 من ا…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…

التعويض: ٣,٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

لم يثبت الغش المزعوم إذ سبق الدفع بعدم الاختصاص وتقرر اختصاص المحكمة التجارية بقرار الاستئناف الملزم. لا تناقض في منطوق الحكم السابق إذ نفى القرض لكنه أثبت استلام المبلغ دون فصل في الشراكة فلا سبق فصل. ثبت تمثيل المدعى عليه بوكلاء صحيحين ق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قررت الدائرة ندب خبير محاسبي أفاد بصحة المصادقتين وأن إجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال ولا يوجد ما يثبت سداد 777,411.73 ريال. لم تقدم المدعى عليه دليل سداد رغم المهل. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخب…

التعويض: ٧٨٦,٣٨١.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى تشتمل على ذات الموضوع والسبب والطلب المنصوص عليه في دعوى مستعجلة سابقة مقيدة برقم 4470993746 لدى الدائرة السادسة عشرة. لا يجوز إقامة أكثر من دعوى بذات المطالبة وهو سبب من أسباب عدم القبول استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

لم تجد الدائرة أياً من المخالفات المزعومة في الاعتراض. تأخر صدور الصك لا يؤثر على سلامة الحكم. المخالفات المتعلقة بإجراءات النظر وبينات الدعوى تتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناولها طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أخرىالمدعي: خسر

لم يظهر للمحكمة وجاهة الطلب ولا مسوغ شرعي لإجبار المدعى عليها على إصدار وكالة للمدعي. الأصل أن تصدر الوكالة برضاها ولا وجه لإسقاط ركن الرضا.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

نصت الفقرة 3 من المادة 171 من نظام الشركات على حق الشريك غير المدير في طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين سنوياً، وعلى الشركة تلبية الطلب خلال 15 يوماً. ثبت شراكة المدعي بعقد التأسيس، ودفوع عدم الصفة مرفوضة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: كسب

أصدرت الدائرة حكمًا سابقًا بإلزام المدعى عليها بدفع 150,000 ريال للمدعية اكتسب القطعية بمضي مدة الاعتراض. تقدم المدعى عليها بالتماس إعادة نظر لكن لم ينطبق عليه أي سبب من أسباب المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لذا رُفض التماس شكلاً.

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

تفسير العقدالمدعي: خسر

طالب التفسير لم يحدد الطلب الذي يدعي شموله بالصلح. الصلح عقد بين الأطراف يسري عليه أحكام العقود، ويمكن رفع دعوى منازعة بشأنه كأي عقد آخر. طلب التفسير بهذا النحو لا يوافق المقرر نظاماً، لذا نقض قرار التفسير وعدم قبوله.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تبين أن طلب الالتماس هو في حقيقته اعتراض على الحكم النهائي ولا يتضمن أياً من أسباب المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. كما لم يقدم وكيل المدعي مستندات جديدة قاطعة ومؤثرة تعذر تقديمها سابقاً. لذا تعين عدم قبول الالتماس. وقد أيدت الدائرة ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية