المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٧٥ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقاً للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة مطابقة الرصيد بتاريخ 16/5/1442هـ بمبلغ 1,465,403 ريال لصالح المدعية، إذ لم ينكرها وكيل المدعى عليها صراحة، وبالتالي حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. كما أن الحكم السابق في القضية 4470261838 لم يتضمن الفصل في هذا المبلغ رغ…

التعويض: ١,٤٦٥,٤٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة المبيع والمبلغ المتبقي قدره 585,000 ريال، والإقرار حجة بنفسه وأقوى من البينة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. لا يؤثر ذكر إخلال المدعي في قبول الطلب، ويحق للمدعى عليه رفع دعوى منفصلة للمطالبة بالمستندات.…

التعويض: ٥٨٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

انتهى تقرير الخبير النهائي إلى مطابقة الأثاث للمواصفات المتفق عليها وعدم وجود اختلاف، وأن العلامة التجارية إيطالية من ضمن علامات المدعى عليه، ولا اتفاق على بلد الصنع في العقد. التأخير 9 أيام يسير دون غرامة متفق عليها أو بينة أضرار. لذا رفض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

الدائرة رأت أن التعويض المطالب به عن فوات المنفعة يمثل أضراراً محتملة وليست فعلية وحقيقية، مستندة إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 109 (3/12) الذي يشترط أن يكون الضرر فعلياً ومؤكداً. لذا رفضت الدعوى لعدم تحقق ركن الضرر الفعلي.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٠٨
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يثبت خطأ المدعى عليه أو مماطلته في حق ثابت، بل خاصم ظانًا أن الحق معه، واختلف اجتهاد المحكمة الابتدائية عن الاستئنافية مما يؤكد الحاجة للقضاء. لم تتحقق أركان التعويض عن الأضرار وعدم قيام السبب الموجب للتغريم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٢٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في القضية برقم ٢٧٤٥/١٤٤٠ أمام المحكمة التجارية بالدمام، وأدعت المدعية أن الدائرة السابقة أغفلت طلبها. ونصت المادة ١٧٥ من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية استكمال النظر لدى الدائرة المتصدية أصلاً، لكن الدائرة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

سبق للمدعي رفع دعوى رقم 411271404 لدى المحكمة العامة بالرياض بذات موضوع هذه الدعوى لطلب إصلاح المكائن وأجرة الموقع وقضت بإلزام المدعى عليها بالأجرة وأغفلت الفصل في إصلاح المكائن، وكان يتعين على المدعي التقدم للمحكمة السابقة بموجب المادة 17…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية وقوع الضرر رغم طلب المحكمة مراراً بيان الأضرار نوعاً وكيفية وقوعها والعلاقة السببية بين خطأ المدعى عليها والضرر. انتفى ركن الضرر من أركان المسؤولية التقصيرية، وقواعد الشريعة لا تسمح بالتعويض إلا عن ضرر مثبت.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٧-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم الإعلان والمراسلة وإيقاف خدماتها، مما يبرر الحكم الغيابي. اعتمدت الدائرة على الشيكين كسندات عادية موقعة معتبرة بموجب المادة 500 من نظام المحاكم التجارية لإثبات المطالبة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي م…

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى لاستلام المدعي المبلغ الأصلي المطالب به (5 ملايين ريال) كما ثبت بسداد المدعى عليها، واعتبرت الدعوى منحصرة في ذلك الطلب المقيد إلكترونياً دون اعتبار طلب أتعاب المحاماة كطلب أصلي مستقل يُنظر فيه، وأكدت محكمة الاست…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن القضية الأصلية (رقم 42801498) حكمت فيها دائرة الاستئناف بعدم الاختصاص لارتباطها بعقار مملوك للمدعي والمدعى عليه فرد غير تاجر، وهذه الدعوى متفرعة عنها. يسري حكم عدم الاختصاص على هذا النزا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت شهادة الشاهدين خطأ المدعى عليها لأنها تقتصر على تواصل مع موظفين غير مثبت اختصاصهم بالتسليم، وليس لكامل الكمية المطالب بها (75,063 كجم) بل جزء صغير فقط. كما ثبت تناقض في دفوع المدعية حول تسليم المفتاح وطبيعة البضاعة مع دعاوى سابقة،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى هي ذاتها التي حُكم بعدم جواز نظرها سابقاً لدى الدائرة الثالثة لأن أصل النزاع منظور لدى المحكمة العامة. كما أن الدعوى السابقة للمدعى عليه أُحيلت للاختصاص وأغفلت المحكمة طلباً موضوعياً يُطلب بطلب مستقل وفق المادة 175 من نظام المرافعات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

طلب التماس إعادة النظر لا ينطبق عليه أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت الدائرة عدم قبوله شكلاً. يمكن للمدعى عليه رفع دعوى جديدة وفق المادة 175 للطلبات المغفلة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض لأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بجدة حيث صدر الحكم السابق في القضية رقم 439128528 من تلك المحكمة. الدعوى تتعلق بطلب أرباح في شراكة تم الفصل في رأس مالها سابقاً دون نظر في الأرباح.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: جزئي

امتنع المدعى عليه عن الحضور رغم تبليغه بالإعلان في الجريدة واستنفاد السبل. نصت المادة 17-5 من نظام المرافعات الشرعية على إيقاف خدمات المدعى عليه عند الاقتضاء لإرغامه على الحضور. قررت الدائرة إيقاف خدماته وتعاملاته ومنعه من السفر لاستكمال ن…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي قدم نتيجتين، وترجحت النتيجة الثانية (300 طن مقطعة) بناءً على إقرار وكيل المدعية في دعوى سابقة بتقطيع 4500 طن، إذ الإقرار حجة على المقر وينسحب على سائر القضايا. رفضت غرامات التأخير لعدم إثبات مسؤولي…

التعويض: ٨٧٨,١١٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قُبِلَ الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية واستيفائه البيانات اللازمة وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. لكن أسباب الاعتراض تتعلق بثبوت الوقائع والسندات وهو أمر يمتنع النظر فيه أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من النظام،…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية