مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي
ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…
التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العمالية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٩-١٠فصل عماليالمدعي: كسب
ثبت عدم مشروعية الإنهاء لانتهاك المادة ٧٠ من نظام العمل بتوقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة بعد إقرار المدعى عليها بمحاسبة المدعي بحسم أجور. أقر المدعى عليها باستحقاق أجر الإجازات وشهادة الخبرة. استحق المدعي تعويض المدة الباقية بموجب الما…
التعويض: ٦١,٠٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة الشراكة واستلام المبلغ لكن لم يقدم بينة على ما آل إليه رأس المال رغم كونه كياناً تجارياً يحتفظ بسجلاته. أدى المدعي اليمين القضائية بأن الاتفاق كان على استثمار في مناقصة شركة الكهرباء لا وزارة الدفاع، وتناقض المدعى عليه…
التعويض: ٥٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
الحكم الأولي ألزم المدعى عليهما متضامنين بالسداد بناءً على أوامر الشراء ومصادقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم التحالف. دائرة الاستئناف رفضت الإحالة لأن الحكم غيابي في حق المدعى عليها الثانية ولم يثبت تبليغها أو تعذر التبليغ وفق المادة ١٧٩/…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠١-١٤نزاع شراكةالمدعي: رفضت
قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعاوى التجارية لأن العلاقة بين المدعين والمدعى عليهم شركة مضاربة، واستناداً إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية التي تمنح اختصاص منازعات الشركاء في شركة المضاربة للمحاكم التجا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…
التعويض: ٣,٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٧-٢٠نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تشتمل على ذات الموضوع والسبب والطلب المنصوص عليه في دعوى مستعجلة سابقة مقيدة برقم 4470993746 لدى الدائرة السادسة عشرة. لا يجوز إقامة أكثر من دعوى بذات المطالبة وهو سبب من أسباب عدم القبول استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
سبق الفصل في الدعوى نفسها أمام الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 4430767153 بتاريخ 1/9/1444هـ حيث حكمت بعدم قبول الدعوى وما زال الحكم في المهلة الاعتراضية. بناءً على الفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الش…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والعقد المشار إليه أعلاه، قررت الدائرة إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي في العقد، مستندة إلى قوله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود'.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت الإقرار بالاستلام رأس المال وعقود الشراكة وسند القبض، وهو حجة شرعية قائمة. لم تقدم المدعى عليه بينة على الخسارة أو عمل احترافي بالرأس مال مما يثبت تفريطها وضمانها للمتبقي (183,200 ريال). صرف النظر عن أتعاب المحاماة لعدم اكتساب الحكم ال…
التعويض: ١٨٣,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٣-٠٧عدم التسليمالمدعي: رفضت
لا اختصاص للدائرة مكانًا لأن مقر المدعى عليها في جدة، وسبق نظر الدعوى الأصلية لدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون بجدة برقم ٤٤٧٠٥١٦٤٨٦. استنادًا للمادة ٣٦ والمادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية، قررت صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص مكانًا.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
النزاع تجاري بحت يتعلق بتوريد مواد طبية ومن اختصاص المحاكم التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. الحكم السابق بعدم الاختصاص غير صحيح لأن المحكمة العامة أحالت الدعوى مسبقاً وفق الفقرة ب من المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظا…
التعويض: ١٩,٦٩٣ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليها مبلغ 661,552 ريال سعودي بحسب التقرير المحاسبي وسندات القبض، وتخلفت عن تسليم الفيلا في الموعد المحدد بالعقد مما أدى إلى عدم تحقق مقصود العقد وضرر المدعية، لذا حكمت الدائرة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ ال…
التعويض: ٦٦١,٥٥٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تبليغ المدعى عليه عبر نظام أبشر وحضور الحكم الأولي حضورياً وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية، وأن المدعى عليه هو المالك المسجل للمؤسسة وفق السجل التجاري، ولا ذمة مستقلة للمؤسسات عن ملاكها. لا تنطبق أسباب التماس إعادة النظر الوا…
التعويض: ٤٠,٦٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي أصل العقد وسند القبض بمبلغ 20,000 ريال، وأدى اليمين القضائية مؤكداً عدم تسليم البضاعة أو إعادتها. لم يقدم وكيل المدعى عليه جواباً موضوعياً ولم تثبت توريد البضاعة رغم الاستمهال، وقوي جانب المدعي بالبينة واليمين فإلزمت الدائرة الم…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بدفع أجرة عقار كائن في جدة مما يجعلها دعوى عقارية خارج اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية، وتختص بها المحاكم العامة استناداً للفقرة (أ) من المادة ٣١ من ذات النظام. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-٠٢-١٧حضانةالمدعي: كسب
الزيارة حق للأبوين وللأطفال ومن الصلة المأمور بها شرعاً، ووجود الخلاف بين الزوجين لا يمنع الزيارة، وتحديد الزيارة يكون بحسب العادة كما نقل عن أهل العلم، فحكمت بجدول زيارة محدد مرتين شهرياً مع مبيت ليلة واحدة وعطل المدارس وعيد الفطر.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً لأن نشاط التعقيب ليس من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.