نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.
النص الكامل للمادة ١٨٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته…
١- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي…
١- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكو…
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعترا…
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقو…
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.