المادة الثامنة عشرة

النص الكامل للمادة ١٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه -أو مَنْ ينوب عنه- من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-٠٨-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

وافقت الدائرة تقرير الخبير في استحقاق المدعية 351180.36 ريال حتى المستخلص 5 دون خصم غرامة التأخير لتأخر المدعى عليها في الدفع، وقضت بـ356164 ريال لأعمال إضافية بناءً على نكول مدير المدعى عليها عن أداء اليمين النافية، وألزمتها بأتعاب الخبير…

التعويض: ٧٠٧,٣٤٤.٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

قبلت المحكمة الالتماس شكلاً وموضوعًا لعدم إثبات المدعي تسليم 10,000 ريال فارق رأس المال، ولعدم وجود بينة لديه، مع حلف المدعى عليه يمينًا باستلامه 20,000 ريال فقط وخسارة الشراكة كلها، مستندة إلى أحكام المضاربة الشرعية التي تقبل قول المضارب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة المصادقة على الرصيد الموقعة بختم المدعى عليها والموجهة للتضامن بينها وبين شركة (...) الدولية، ولم تنكر المدعى عليها إصدار الشيك بدون رصيد لأمر المدعية، واعترفت بتعاملات سابقة مع المدعية في مشاريع التضامن. اعتبرت المحكمة حجة المدعى…

التعويض: ١١٠,٨٠٧.١٣ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية