المادة التاسعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت خلو الدعوى من مستند يثبت إخطار المدعى عليه بطلب أداء الحق قبل خمسة عشر يومًا من إقامة الدعوى كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من نظام المرافعات الشرعية، مما أدى إلى عدم قبول الدعوى شكليًا رغم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى غير محررة بالقدر الكافي إذ يقتصر طلب المدعيين على تعيين خبير محاسبي لإثبات المخالفات دون تحديد الهدف الأساسي أو الطلب النهائي بعد الخبرة. يطلب المدعي من المحكمة أن تكون وسيلة لإثبات دعواه دون تحرير واضح للدعوى مما يوجب عدم قبولها شك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

خرق العقدالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه باستلام رأس المال 50 ألف ريال ودفع وجود خسارة في المضاربة دون أرباح. لم تقدم المدعية بينة على وجود أرباح، ورفضت طلب يمين المدعى عليه. يقول قول المضارب مع يمينه حسب الفقهاء، فبُردت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: رفضت

لم تتمكن الدائرة من تبليغ المدعى عليهم بالوسائل النظامية رغم تحديد عدة جلسات، ولم تتمكن المدعية من تبليغهم بعد التزامها بذلك وأقرت بعدم معرفة عناوينهم حالياً. لذا الدعوى لم تستكمل إجراءات التقاضي لعدم اكتمال شروطها النظامية وعدم احتواء عري…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يصدر قرار الحل باتفاق جميع الشركاء كما تشترط المادة 243(ب) من نظام الشركات، ولا يُعد عدم مزاولة النشاط سبباً عاماً أو خاصاً للانقضاء. يتطلب حل الشركة حكماً قضائياً نهائياً بموجب المادة 243(ج)، وهو ما لم يتحقق، لذا لا تستقيم التصفية قبل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن إلغاء الوكالة تم باتفاق مسبق بين الطرفين كما يظهر من صك الإلغاء الموقع عليه والبريد الإلكتروني المرفق. وافق المدعي على الإلغاء بتوقيعه، مما ينفي وجود خطأ أو ضرر أو علاقة سببية، وبالتالي لم تتوافر أركان التعويض فتم رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نقل غير مصرح بهالمدعي: رفضت

لم يعرف المدعي عنوان المدعى عليه أو بياناته الصحيحة، ولم يستوفِ المطلوب نظاماً بإضافة السجل التجاري والعنوان في صحيفة الدعوى. نقص بيانات الأطراف يخالف المادة 20 من نظام المحكمة التجارية وقرار المجلس الأعلى للقضاء. لذا رفضت الدعوى لعدم استي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

المحكمة قررت عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليها الأولى لعدم وجود صفة قانونية لها حيث أنها شركة ذات مسؤولية محدودة مستقلة بذمتها المالية وسجل تجاري مختلف. أما ضد المدعى عليها الثانية فقد حددت المحكمة العلاقة بيعاً وليست وكالة تجارية بناءً على…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية