المادة السابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم. ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم. ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم. د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه. هـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال. ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه. ط- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اطمأنت الدائرة لبينة المدعي على ما يدعيه، وثبت وجود عقد مضاربة بين مورث المدعي رب المال والمدعى عليها المضارب، وقامت بإجراءات التبليغ السليمة للمدعى عليها التي غابت عن الجلسات رغم ذلك، فألزمتها بإعادة رأس المال مع أتعاب محاماة. أيدت دائرة…

التعويض: ٢٨٨,٣٠٠.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإجراءات القانونية، فتم التبليغ عبر الصحيفة وأُصدر الحكم غيابياً. ثبت الضرر الناتج عن مماطلة المدعى عليها في سداد الحكم السابق مما أدى لدفع المدعي أتعاب محاماة، وتقدير التعويض وفق المادة 164 من اللائحة التن…

التعويض: ٣٦,١٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٣
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة استقالة المدعى عليه الأول من إدارة الشركة بتاريخ 22/4/2012م قبل نشوء الحق المطالب به، مما يؤدي إلى عدم صفته في الدعوى كمسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أما المدعى عليه الثاني فالدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات عجز الشركة عن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٧-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قامت الدائرة بمخاطبة إمارة عسير لتبليغ المدعى عليه لكنه لم يحضر، وقدم المدعي مصادقة الرصيد كبينة مما أقنع الدائرة بالحكم له غيابياً بمبلغ الدين وأتعاب المحاماة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الغيابي بعد تدقيقه لعدم تبليغ المدعى عليه وعدم وجود…

التعويض: ١١,٦٠٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها عن الجلسة رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة مما يجعلها في حكم المتبلغ وفق المادة ٥٧/٧ من نظام المرافعات الشرعية. قدمت المدعية بينتها المتمثلة في أمر شراء وفواتير وشيكات بدون رصيد كافية للحكم الغيابي بإلزامها بالسداد. أيدت دائرة…

التعويض: ٤١٤,٦٣٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

تعذر تبليغ المدعى عليها عبر أبشر أو عنوان بريدي، فتم السير غيابياً وفق المادة 17/ط و57/3 من نظام المرافعات الشرعية. ثبت استحقاق المدعية من ظاهر الفواتير الموقعة والممهورة بختم استلام بضاعة حجة وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، والأصل عدم ال…

التعويض: ٤,٨٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى المتمثلة في فاتورة البيع. المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم الإبلاغ عن طريق الصحيفة مما يجعلها في حكم المتبلغ. استبانت صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية وكفاية أسبابها لتأييد الحكم الغياب…

التعويض: ٢١١,٣٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
خرق العقدالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد وسند القبض، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ عن طريق الإعلان في صحيفة الجزيرة، مما يجعلها في حكم المتبلغ. استندت المحكمة إلى المادتين 57/7 و17 من نظام المرافعات الشرعية للحكم غيابيًا بإلزام ال…

التعويض: ٦٢,٧٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لأنه أغفل الفصل في أتعاب الخبير رغم نص الحكم الأصلي على تحمل الخاسر لها، وحكمت بإلزام المدعى عليها بـ50,000 ريال أتعاب خبير لعدم إثبات كامل المستحق، وبـ200,000 ريال أتعاب محاماة لإلزامها المدعية…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

خلفت المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة مما يجعلها في حكم المتبلغ استناداً للمادة ٥٧/٧ و٧ من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي بينة على دعواه ممثلة في العقد ورسائل البريد المتضمنة تعذر السداد. لذا حكمت الدائرة غيابياً بإلز…

التعويض: ٤٦٥,١٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت وكيلة المدعية كشف حساب وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها ومصادقة رصيد مؤرخة 10/1/2018م مختومة بختم المدعى عليها تثبت المبلغ المطالب به. المدعى عليها لم يحضر وتم إبلاغها عبر الصحيفة وفق المادة 17/4 من نظام المرافعات الشرعية. السندا…

التعويض: ٢٢,٦٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٠٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه من خلال مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة في مطابقة الرصيد، ويعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات. قررت الدائرة الحكم غيابياً بعد تعذر التبليغ وتبليغها عبر ا…

التعويض: ٧,٢٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى المتمثلة في عقد التوريد وفواتير استلام البضاعة وكشف الحساب. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها عن طريق الصحيفة، مما يجعلها في حكم المتبلغ. نصت الفقرة السابعة من المادة ٥٧ و المادة ١٧ من نظام ال…

التعويض: ١٢,٣٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢١-٠٦-٠٢
عدم التسليمالمدعي: رفضت

أقر المدعي بتنازله عن القضية بطوعه واختياره. قررت الدائرة إثبات التنازل استناداً إلى تعليمات وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣/ت/٦٧١٧ بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٨هـ.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية سندات قبض تثبت دفع المبالغ لصالح المدعى عليها مما يقوي دعواها، وأدت المدعية اليمين القضائية على صحة دعواها. المدعية شريكة بنسبة 20% لذا حسبت حصتها في المدفوعات. المدعى عليها لم تحضر بعد الإعلان في الصحيفة فحكم غيابياً.

التعويض: ٢٣٠,٨٠٠.٨٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت تقديم المدعية بينتها بالعقد المؤرخ ٢٧/١٢/١٤٣٣هـ وتسجيل الوكالة التجارية ومطابقات موثقة من المدعى عليها وكشوفات جردية للمبالغ المستحقة. المدعى عليها غابت رغم الإبلاغ عبر الصحيفة والبريد وفق المادة ٥٧/٧ من نظام المرافعات. رفضت الدائرة مب…

التعويض: ٦,٧٤٦,٧٥٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-١٠
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبتت حوالتا المبلغين للمدعى عليه (60 ألف ريال في البنك الأول و50 ألف ريال في البنك الأهلي). تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم الإبلاغ عبر جريدة عكاظ بسبب عدم وجود جوال مسجل في أبشر. بناءً على المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، حكمت الدائرة…

التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٨
خرق العقدالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها عن الجلسة رغم إعلانها بالصحيفة رقم 17606 بتاريخ 15/6/1442هـ مما يجعلها في حكم المتبلغ. قدم المدعي بينته المتمثلة في عقد التوزيع وتسجيل وكالة تجارية برقم 19241 ومصروفات مفصلة مثبتة. لذا حكمت الدائرة غيابياً بإلزامها بالمبل…

التعويض: ١,٢٣٥,٩٢٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٦٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية