المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. ٢- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً. ٣- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. ٤- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٧
أخرىالمدعي: خسر

افتقدت دعوى المدعية لركن المحل لنفاذ القرار التنفيذي المطالب بوقفه تنفيذاً، كما ثبت من قرار محكمة التنفيذ رقم 400464504773617 بتاريخ 18/3/1445هـ الذي أفاد بتنفيذ الإلزام بدفع 577173 ريال، مما يجعل الدعوى مفتقرة لأركانها السليمة ويستوجب رفض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٧-١٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

ثبت اختلاف موضوع النزاع في الحكم محل النقض عن الحكم السابق، وردت محكمة الاستئناف على دفع سبق الفصل بياناً لو عدم وجاهته. الاعتراض مبني على سبب غير صحيح، واستبعدت الاعتراضات الأخرى لعدم مطابقتها الأسباب النظامية للنقض.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٧-١٣
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع النظامية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم صحة السبب المستند إليه وهو سبق الفصل في النزاع، إذ تباين موضوع النزاع الحالي عن السابق، وقد ردت محكمة الاستئناف على هذا الدفع وبينت عدم وجاهته. استبعدت الاعتر…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٠٤
أخرىالمدعي: جزئي

خالف حكم محكمة الاستئناف النظام لعدم مناقشة دفع حجية الأمر المقضي فيه من حكم سابق رقم ٢٧٦/٣/ق لعام ١٤٣٩هـ بشأن مسؤولية المدير، وهو دفع جوهري يغير وجه الحكم. وقد يرقى قصور التسبيب إلى مخالفة النظام مما يوجب النقض وإعادة النظر.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٠٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: جزئي

أخطأت دائرة الاستئناف في تكييف الدعوى وتطبيق النظام حيث اعتبرتها متعلقة بسند لأمر فقط ومن اختصاص قاضي التنفيذ، بينما الدعوى نزاع حول موضوع الحق والعقد ومطالبة بإيقاف تنفيذ لاشتمال السند على مبالغ غير مستحقة، وهو من اختصاص قاضي الموضوع وفق…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٤
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت من العقد نصّه في البند الثاني على استحقاق الأتعاب بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، وقد صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف بتاريخ ٨/١١/١٤٤١هـ بحضور المدعي مما يثبت تمثيله حتى النهاية. دفع المدعى عليها بعدم استكمال مراحل النقض والالتماس مردود…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الاعتراض مقبول شكلاً لكنه مرفوض موضوعاً لعدم صحة الأسباب المستند إليها. الحكم الأولي لم يقض بإثبات شراكة المدعين مع المدعى عليه بل بحقوق الورثة في حصة والدهم في الشركة ولا يعني ذلك استمرار الشراكة بعد وفاة المورث مما يتطلب إجراءً قضائياً م…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية لكنها رفضته موضوعاً. السبب الأول بعدم مخالفة الحكم للمادة 4 من نظام الإفلاس في غير محله. السبب الثاني يتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناوله وفق المادة 198 من نظام المرافع…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

الدعوى منحصرة في إثبات ملكية المدعين لنسبة 80% من حصة المدعى عليه في الشركة، وقد انتهى الحكم إلى إثبات ذلك بين الطرفين فقط دون أن يتعدى لحقوق الغير أو عقد التأسيس أو أنظمة دولة خارجية. الحكم الاستئنافي صحيح موضوعاً وشكلاً. لذا قبلت الدائرة…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠١-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط الإجرائية وفق المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية. رفضته موضوعاً لأن الأسباب الأولى تتعلق بالإجراءات غير ذات الحكم، والأسباب من الثانية إلى السادسة تتعلق بالوقائع وهي خارج اختصاص المحكمة…

التعويض: ٣٤٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية واستيفائه البيانات. رفضته موضوعاً لعدم صحة الأسباب المستند إليها، إذ لم يثبت مخالفة الحكم للشريعة أو الأنظمة، وباقي الأسباب تتعلق بالوقائع ولا يجوز التعرض لها بموجب المادة ١٩٨ من نظام…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: خسر

الحكم المعترض عليه لم يقع به خطأ في تكييف الواقعة، إذ ثبت أن المدعى عليه مستشفى يقدم خدمات طبية وهو عمل مهني غير تجاري، ولا يغير ذلك قبوله مقابلاً يشمل قيمة الأدوية لأنه متفرع عن العمل الأصلي. ما ادعاه المعترض لا سند له في الأوراق ولا يصلح…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١٢-٣١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تستند على أي من المحال الواردة في المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية المجيزة لطلب النقض. ما ورد بالاعتراض متعلق بوقائع القضية ويتعذر نظره طبقاً للمادة 198 من النظام نفسه. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١٢-٢٤
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

عمل المدعي في تصميم مواقع إلكترونية يعد عملاً مهنياً لا تجارياً، مما يعني عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً. الحكم صدر من محكمة غير مختصة وفق الفقرة 3 و4 من المادة 193. لذا نقض الحكم وأحيلت القضية للمحكمة المختصة.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١٢-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لكنه رفض موضوعاً لأن الاعتراضات تتعلق بنظر الوقائع وتفحصها وهو أمر يمتنع عليها طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن ما أورده المعترض من تكييف الواقعة لا يثبت مخالفة نظامية صالحة للنقض.

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١٢-١٦
خرق العقدالمدعي: كسب

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لكنه رفض موضوعاً لأن الأسباب تتعلق بفحص الوقائع وعدم إثبات الخسارة وعدم التزام المدعى عليه بالعقد، وهو أمر محظور بموجب المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. الحكم مبني على عدم مخالفة أحكام الشرع.

التعويض: ٥١٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١١-٢٣
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

أسباب الاعتراض لم تستند على أي من المحال الواردة في المادة (١٩٣) من نظام المرافعات الشرعية الموجبة لطلب النقض أمام المحكمة العليا. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١١-٢٣
خرق العقدالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة القانونية واستيفائه الشروط. أما موضوعاً فرُفض لعدم صحة أسباب الاعتراض: بيع المدعى عليها لحصصها كمالكة، واختلاف نوع الشركة لا يؤثر على ثبوت البيع، وعدم جواز الجمع بين عقدي البيع والشراكة غ…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

و٢٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية