المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٧
أخرىالمدعي: خسر

افتقدت دعوى المدعية لركن المحل لنفاذ القرار التنفيذي المطالب بوقفه تنفيذاً، كما ثبت من قرار محكمة التنفيذ رقم 400464504773617 بتاريخ 18/3/1445هـ الذي أفاد بتنفيذ الإلزام بدفع 577173 ريال، مما يجعل الدعوى مفتقرة لأركانها السليمة ويستوجب رفض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠١
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

تقدّم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المحددة نظاماً لاستلام نسخة الحكم بتاريخ ١/٧/١٤٤٣هـ، حيث قُيّد بتاريخ ٤/١/١٤٤٤هـ. استند الحكم إلى المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٢-٠٢-٠٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

قُدم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المحددة نظاماً في المادة (١٩٤) من نظام المرافعات الشرعية، حيث كان الموعد لاستلام الحكم ٦/١١/١٤٤٣هـ وقُيد الاعتراض في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١١-٣٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

المنازعة منازعة تنفيذ تم نظرها وفق أحكام القضاء المستعجل بموجب المادة ٣ من نظام التنفيذ، فمدة الاعتراض بطلب النقض ١٥ يوماً إعمالاً للمادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية. تم تسليم الحكم في ١٣/٥/١٤٤٢هـ وقدم الاعتراض في ١٤/٦/١٤٤٢هـ بعد فوات ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٢٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

الحكم محل الطعن هو حكم مستعجل ومهلة الاعتراض عليه ١٥ يوماً من اليوم التالي لاستلام الحكم وفق المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية. تم تسليم الحكم في ٢٨/٢/١٤٤٢هـ وتقديم الاعتراض في ٢٩/٣/١٤٤٢هـ مما يفوت المهلة النظامية. لذلك قررت الدائرة عدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-٠٩
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يوماً وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، وتبدأ من تاريخ تسلم صورة صك الحكم. تم تحديد ٢٥/١/١٤٤١هـ للتسلم وقدم الاعتراض في ٢٩/٢/١٤٤١هـ بعد انقضاء المدة، لذا عدم قبول الاعتراض شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١١-٢٣
خرق العقدالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة القانونية واستيفائه الشروط. أما موضوعاً فرُفض لعدم صحة أسباب الاعتراض: بيع المدعى عليها لحصصها كمالكة، واختلاف نوع الشركة لا يؤثر على ثبوت البيع، وعدم جواز الجمع بين عقدي البيع والشراكة غ…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

unknown_court

الرياض

٢٠١٩-١١-١٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط الإجرائية، لكنها رفضته موضوعاً لأن الأسباب تتعلق بتقدير الأدلة وتكييف الوقائع ووزن البينات، وهي أمور لا تنظر فيها المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤكد صحة ا…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠١٩-١١-٠٢
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

تقدم الاعتراض بطلب النقض بعد انقضاء المدة القانونية البالغة ٣٠ يوماً المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية، حيث حدد موعد استلام الحكم يوم ٧/١١/١٤٤٠هـ وقدم الاعتراض يوم ١٠/١/١٤٤١هـ. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الالتماس المقدم من المدعي لإعادة النظر في الحكم النهائي لعدم التزامه بالأحوال المنصوص عليها في المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم يقدم مستندات جديدة قاطعة تعذر تقديمها قبل الحكم، ولم تثبت المستندات المقدمة العلاقة بي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قُبِلَ الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية واستيفائه البيانات اللازمة وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. لكن أسباب الاعتراض تتعلق بثبوت الوقائع والسندات وهو أمر يمتنع النظر فيه أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من النظام،…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

مدة تقديم الاعتراض على أحكام محاكم الاستئناف ثلاثون يوماً وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. كان الموعد المحدد لتسليم الحكم ١٩/٢/١٤٤٣هـ وتم تقديم الاعتراض بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٣هـ بعد فوات الميعاد. لذلك قررت عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

قُدم الاعتراض بعد انتهاء المدة المحددة نظاماً لاستلام نسخة الحكم والتي انتهت بتاريخ 29/10/1443هـ، حيث تم تسجيله في 25/1/1444هـ مخالفاً للمادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، لذا قررت الدائرة عدم قبوله.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

كان الموعد المحدد لاستلام نسخة الحكم بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ، ولم يقدّم المدعي اعتراضه إلا بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٣هـ بعد انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ١٩٤ من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

تقدم الاعتراض بطلب النقض بعد انقضاء المدة القانونية البالغة 30 يوماً المنصوص عليها في المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، حيث حدد موعد استلام الحكم في 28/10/1440هـ وقدم الاعتراض في 3/1/1441هـ. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

لم يُقدّم الاعتراض في المدة القانونية المحددة نظاماً، حيث كان الموعد المحدد لاستلام الحكم بتاريخ 29/10/1443هـ، وقُدّم الاعتراض بتاريخ 25/1/1444هـ بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يوماً وفق المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية، وتبدأ من تاريخ استلام صك الحكم. حدد 3/3/1441هـ لاستلام الحكم وقدم الاعتراض في 5/4/1441هـ بعد المدة، لذا سقط الحق في النقض وعدم قبول الاعتراض شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية