المادة الحادية والتسعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٩١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٨-١٥
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة وجود عقد توريد موقع وممهور بختم المدعى عليه وشيك مقدم منه لم يغطَ الرصيد، مما يثبت الدين. في الاستئناف أقرت الدائرة تعديل المبلغ إلى 43,340 ريال بناءً على سداد المدعى عليه جزءاً من المطالبة كما ذكر وكيل المدعية، مع تأييد الحكم…

التعويض: ٤٣,٣٤٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٥-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي أصل العقد ممهوراً بختمهما وتوقيعهما وثلاث فواتير موقعة من ممثل المدعى عليه بمجموع 476,000 ريال، وهي بينة كافية لإثبات المطالبة، إضافة إلى غياب المدعى عليه عن الجلسة رغم التبليغ لشخصه ووكيله. أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تصحيح ا…

التعويض: ٣٦٤,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠١-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت إخلال المدعى عليها بالعقد المبرم مع المدعي، وقدم المدعي العقد وفواتير أعمال الإتمام، وغابت المدعى عليها رغم التبليغ بالبريد والشرطة والصحيفة، فالحكم الغيابي بإلزامها بالمبلغ مدعوم بالبينة الكافية وفق نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٩٢,٢٩٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تراخي أمين التفليسة الشديد في إنهاء التصفية رغم التنبيهات المتكررة والإمهال، مما تسبب في تضرر المفلس والدائنين لمدة تزيد عن 20 عاماً، مع تقاعسه عن متابعة الأصول مثل المزرعة والسيارات وعمرة البلاغ والأموال الخارجية. استناداً إلى المادة…

التعويض: ١,١٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم الصفة لتوجيهها ضد الشركاء شخصياً بينما الشركة مستمرة نظامياً وفق عقد التأسيس والمادة 37 من نظام الشركات. عدلت محكمة الاستئناف الحكم لإلزام الشركاء (ورثة مورثهم) بدفع الأرباح المقدرة بخبرة (7,372,294 ريال…

التعويض: ٧,٣٧٢,٢٩٤ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

حصر الدعوى في طلب إعادة الحصة وقدرها 1,790,000 ريال الذي سبق الفصل فيه بدعوى سابقة رقم 486/1438هـ مما يمنع النظر فيه لتجنب ازدواجية الأحكام. أما طلب التعويض فلم تثبت أركانه لعدم وجود أدلة قاطعة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مع الاستنا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته برصيد مستحق قدره ٤٦٢٥٨٦ ريال، وله حق الإقرار بموجب الوكالة، والإقرار حجة قطعية شرعاً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديله بإضافة ٨٠٠٠٠ ريال استناداً إلى مصادقة المدعى عليها على مستند بقيمة ٥٤٢٥٨٦ ريال وفق ا…

التعويض: ٥٤٢,٥٨٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية