عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة وجود عقد توريد موقع وممهور بختم المدعى عليه وشيك مقدم منه لم يغطَ الرصيد، مما يثبت الدين. في الاستئناف أقرت الدائرة تعديل المبلغ إلى 43,340 ريال بناءً على سداد المدعى عليه جزءاً من المطالبة كما ذكر وكيل المدعية، مع تأييد الحكم…
التعويض: ٤٣,٣٤٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي أصل العقد ممهوراً بختمهما وتوقيعهما وثلاث فواتير موقعة من ممثل المدعى عليه بمجموع 476,000 ريال، وهي بينة كافية لإثبات المطالبة، إضافة إلى غياب المدعى عليه عن الجلسة رغم التبليغ لشخصه ووكيله. أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تصحيح ا…
التعويض: ٣٦٤,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت إخلال المدعى عليها بالعقد المبرم مع المدعي، وقدم المدعي العقد وفواتير أعمال الإتمام، وغابت المدعى عليها رغم التبليغ بالبريد والشرطة والصحيفة، فالحكم الغيابي بإلزامها بالمبلغ مدعوم بالبينة الكافية وفق نظام المرافعات الشرعية.
التعويض: ٩٢,٢٩٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تراخي أمين التفليسة الشديد في إنهاء التصفية رغم التنبيهات المتكررة والإمهال، مما تسبب في تضرر المفلس والدائنين لمدة تزيد عن 20 عاماً، مع تقاعسه عن متابعة الأصول مثل المزرعة والسيارات وعمرة البلاغ والأموال الخارجية. استناداً إلى المادة…
التعويض: ١,١٤٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم الصفة لتوجيهها ضد الشركاء شخصياً بينما الشركة مستمرة نظامياً وفق عقد التأسيس والمادة 37 من نظام الشركات. عدلت محكمة الاستئناف الحكم لإلزام الشركاء (ورثة مورثهم) بدفع الأرباح المقدرة بخبرة (7,372,294 ريال…
التعويض: ٧,٣٧٢,٢٩٤ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حصر الدعوى في طلب إعادة الحصة وقدرها 1,790,000 ريال الذي سبق الفصل فيه بدعوى سابقة رقم 486/1438هـ مما يمنع النظر فيه لتجنب ازدواجية الأحكام. أما طلب التعويض فلم تثبت أركانه لعدم وجود أدلة قاطعة على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مع الاستنا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته برصيد مستحق قدره ٤٦٢٥٨٦ ريال، وله حق الإقرار بموجب الوكالة، والإقرار حجة قطعية شرعاً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديله بإضافة ٨٠٠٠٠ ريال استناداً إلى مصادقة المدعى عليها على مستند بقيمة ٥٤٢٥٨٦ ريال وفق ا…
التعويض: ٥٤٢,٥٨٦ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.