نزاع ماليالمدعي: كسب
المدعى عليه قر بتوقيعه على المصادقة على المديونية رغم أنه لا يعمل لدى المؤسسة المستفيدة. يُعتبر غاراً للمدعي وللمؤسسة وملتزماً كالكفيل بأداء الدين. ثبتت المطالبة في ذمته استناداً إلى الإقرار والمصادقة.
التعويض: ٣٢٥,١٩٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي أي بينة تثبت شراكته في الترخيص سوى مستندات لا يمكن الاستناد إليها، وإقراره بنقل الملكية للمدعى عليه ينافي ادعاءه. الأرباح المطالب بها غير معلومة وغير محددة، وصور سندات القبض لا تثبتها لعدم تفاصيلها وعدم توضيح ما إذا كانت نصي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت نشوء علاقة تعاقدية بالعقد المبرم بين الطرفين والمدعى عليها لم تنكره، وانتهى الخبير المحاسبي في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعي لمبلغ 270,061 ريال، وتأخذ الدائرة بنتيجة التقرير لعدم وجود ما يقتضي رده، كما ألزمت المدعى عليها بأتعاب الخ…
التعويض: ٢٧٠,٠٦١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي أصل العقد على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وسند قبض كامل رأس المال وأصل الشيك. لم يثبت المدعى عليه تفعيل الشراكة أو تقديم تقارير دورية كما نص العقد، ولم يقدم مستندات تثبت الخسارة أو عدم تفويض الموقع. الشريعة تحفظ المال وتمن…
التعويض: ٨٣٤,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
قرر الطرفان صحة الاتفاقية المنظمة للشراكة، وأن المدعي هو المضارب الذي سلم رأس مال المدعى عليه للشريك الثالث دون إذن بالاتفاقية، مما يوجب ضمان المدعي لرأس المال (1,500,000 ريال). أقر المدعى عليه بإبراء المدعي من 500,000 ريال الزائدة. سقط اس…
التعويض: ١,٥٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تحويل المدعي مبلغ (٢.٢٦٢.٠٠٠) ريال للمدعى عليهم كرأس مال شراكة استثمارية بموجب المستندات المقدمة، ولم يقدم المدعى عليهم ما ينفي التزامهم. أيدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى بعد تخلف المعترضين عن الحضور رغم الإبلاغ.
التعويض: ٢,٢٦٢,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي الاتفاقية والسند لأمر الممهور بختم المدعى عليه الذي يُعدّ إقراراً باستحقاق 350,000 ريال كرأس مال متبقي في الشراكة، وهو من الأوراق التجارية الملزمة بناءً على نظام الأوراق التجارية مواد 39 و89. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبل…
التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة مذكرة التفاهم واستلام 280.000 ريال من البنك (...)، ومدلولات صياغتها تدل على لزوميتها ونفاذها رغم ادعائه بأنها مسودة ابتدائية، فهي لازمة في مواجهته، وبالتالي تستحق المدعية 25% من المبلغ. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بسقوط…
التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد المضاربة وسند قبض بالمبلغ، وعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لسقوط حق الاستئناف بسبب عدم حضور المستأنف رغم التبليغ والإمهال.
التعويض: ٣٧٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
قدم المدعي أصل العقد وسند قبض ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. ثبت تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر ولم يقدم إجابة مما يعد إقراراً ضمنياً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد سقوط حق الاستئناف لعدم حضور المستأنف.
التعويض: ٤٢٧,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات الموقعة من مدير المشاريع التي تحتوي على المبلغ محل المطالبة، فحكمت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن جلسات الاستئناف رغم إبلاغها، فحكمت محكمة الاست…
التعويض: ٢٨٣,٤٨٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي بينته بحوالة بقيمة 150,000 ريال وسند قبض صادر عن المدعى عليه. عقد الشراكة جائز وليس لازمًا ويجوز فسخه دون ضرر على الشركة. المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ الصحيح ولم يثبت إعادة رأس المال أو الأرباح رغم مرور أكثر من 7 سنوات.
التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
نقضت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى لوجود شرط تحكيم صالح في العقد يلزم الطرفين بالتحكيم قبل اللجوء للقضاء وفق المادة (١١/١) من نظام التحكيم. دفع المدعى عليها بشرط التحكيم في أول دفاع لها مما يحول دون جواز نظر الدعوى. بقاء شرط التح…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لكنه رفض موضوعاً لأن الأسباب المتعلقة بتقدير الأدلة ووقائع القضية خارج اختصاص المحكمة العليا وفق المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. الطعون بمخالفة النظام أو الشريعة غير صحيحة إذ لا مخالفة للنظام في اختصاص الد…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يكن للمدعي بينة وافية على دعواه، فكان له يمين المدعى عليها لنفيها لكنه رفضها، فحكمت الدائرة الأولى برفض الدعوى. في الاستئناف، حضر المستأنف جلسة 27/12/1440 لكنه تغيب عن جلسة 2/2/1441 رغم تبلغه بمحضر الجلسة السابقة، فحكمت الدائرة بسقوط حق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد البيع وسجل تجاري يثبت انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليها. الأصل عدم سداد الثمن وعدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ يقوي موقف المدعي. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي بسقوط حق الاستئناف لتخلف المدعى عليها.
التعويض: ٣,٠٢٥,٩٣٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي بينته بشهادة ملكية الحصص، وأقرت المدعى عليها بالشراكة واستلام رأس المال. عقد الشراكة جائز وليس لازمًا، ويجوز فسخه دون ضرر على الشركة، ولم تدعِ المدعى عليها ضررًا ولم تثبت تسليم أرباح رغم مرور أكثر من 5 سنوات.
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت وجود عقد مضاربة بين الطرفين، وأن المدعى عليها تفرطت بعدم إطلاع المدعي على سير المشروع والحسابات وعدم تقديم مستندات الأرباح والخسائر رغم طلب المحكمة. لذا فسخت المحكمة العقد وألزمت المدعى عليها بإعادة رأس المال كاملاً. أيدت محكمة الاستئن…
التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.