نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.
