المادة المائتين

النص الكامل للمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١,٤٧٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابياً. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٤٧٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

طلب الالتماس لإعادة النظر غير داخل في حالات الالتماس المنصوص عليها بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يثبت وكيل المدعى عليه حصول موكله على الأوراق بعد الحكم كما ادعى، مما يجعل الطلب غير متوافق مع النظام استناداً للمادة 68 من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
خرق العقدالمدعي: رفضت

قررت الدائرة عدم قبول الإلتماس شكلاً لعدم تقديمه من محام، مستندة إلى المادة 52 من لائحة نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن رفع التماس إعادة النظر يجب أن يكون من محام. أوضحت أن الحكم الأصلي اكتسب القطعية، ولا يمنع هذا القرار الملتمس من ت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

قبلت المحكمة التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعًا استنادًا للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لأن الحكم السابق صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا بوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى، مما أدى إلى انقطاع الخصومة وفق المادة 88 فقرة 1 من نظا…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة أن المستندات الجديدة المقدمة من المدعى عليها في طلب إعادة النظر لا علاقة لها بالعقد محل الدعوى الخاص بمشروع الحمراء مول، بل تخص معاملة أخرى حُكم فيها بدعوى منفصلة. صادقت المدعية على المخالصة لكنها تثبت عدم ارتباطها بالمبلغ المح…

التعويض: ٢٦٤,٢٥٦ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٤
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

الالتماس لا يشمل أياً من الحالات المحصورة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ السند لأمر بينة قاطعة لاستحقاق المدعى عليه، والإقرار من الكفيل قرينة مقوية، ولم يُقدم المدعي بينة ترفع الاستحقاق. الاعتراض تكرار لما سبق رفضه في الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يثبت وقوع غش من المدعية إذ لم تدعِ المدعية أن كشف الحساب صادر من المدعى عليها، كما ثبت تبليغ المدعى عليها بموعد جلسة الحكم عبر أبشر برقم ١٦٥٨١٦٥٩٤. الالتماس لا يستوفي شروط المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لذا رفض الالتماس والحكم ال…

التعويض: ٦٩,٥٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

الالتماس بعدم قبول لعدم استيفائه شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الشهادة المقدمة ليست من الأوراق القاطعة التي تعذر إبرازها قبل الحكم، ويمكن تقديم الشهادات في الدعوى الأصلية. الحكم الاستئنافي السابق نقض الحكم الابتدائي برفض ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

الالتماس لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يدعي عدم الصفة وهو من صلب الموضوع وقد قدمت المدعية ما يثبت نشوء المطالبة قبل نقل ملكية المؤسسة. الحكم الأصلي نهائي وقد حُكم للمدعية حضورياً. لذا رفض الا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أسباب الالتماس المقدمة من وكيل المدعى عليه غير داخلة في الحالات المنصوص عليها بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، خاصة أن التزوير المزعوم لم يثبت. يتعارض الطلب مع المادة 68 من نظام المحاكم التجارية والمادة 226 من اللائحة التنفيذية، لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً وموضوعاً بناءً على مستندات تثبت سداد 30 مليون ريال لمقاولي باطن بإذن المدعية من مبلغ المصادقة، فخصمت هذا المبلغ وعدلت الحكم السابق ليصبح المستحق 119,949,250.47 ريال. رفضت دائرة الاستئناف ا…

التعويض: ١١٩,٩٤٩,٢٥٠.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت من الحكم السابق القطعي أن المدعى عليها ألجأت المدعي للتقاضي بسبب مماطلتها وعدم حضورها الجلسات، مما يستوجب التعويض عن أتعاب المحاماة وفقاً لقواعد الفقه وقانون المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدرت الدائرة ال…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر شكلاً وموضوعاً لعدم تمثيل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بسبب عدم صحة التبليغ لشخص غير ممثل نظامي وعدم وصول التبليغات بعد تعديل عقد التأسيس، كما أن طبيعة الدعوى توريد عمالة بالساعة وهي أعمال خدمية غير تج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-١٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم دائرة الدرجة الأولى الذي قبل طلب إعادة النظر شكلاً ورفضه موضوعاً، وأصدرت حكماً بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلاً لعدم شموله في الحالات الحصرية للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، مع مخالفة الإجراء النظامي بإيقاع ال…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت دائرة الاستئناف وجاهة قبول التظلم على أمر الأداء لعدم تقديم المدعى عليها (شركة أماكو) دفاع أو حضور رغم الإشعار، مع الإشارة إلى تناقض المطابقتين ومخالفة شروط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض التظلم وألغت…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الالتماس شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم وجود مسوغ للعدول عن الحكم السابق، إذ ثبت عمل المدعية بموجب أمر الشراء والمراسلات والفاتورة المختومة، وصدر الحكم حضورياً بعد تبليغ المدعى عليها وعدم تقديم عذر م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبتت شراكة المدعي بنسبة ٧% في حصة المدعى عليه فيصل بناءً على عقد المشاركة الموقع بينهما وسندات القبض وإقراره، إذ كانت الاتفاقية تتعلق بحصة فيصل الشخصية في المجمع. أما الشراكة في الشركة نفسها فلزم يثبت المدعي موافقة الشركاء الآخرين وفق الما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٢٥
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت أن العقد مبرم بين الطرفين عبر عرض السعر المعتمد الذي تضمن المواصفات والشروط وطريقة الدفع، ولم يشمل تحديد ماركة أو مورد بعينه. المدعي لم يدفع الدفعة الأولى كاملة ولم يلتزم بالدفعة الثانية، مما يبرر تأخير التوريد، ولا يوجد غش من المدعي ي…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

تقدم وكيل المدعى عليها بطلب إعادة النظر مستنداً إلى الفقرة (ب) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن الدائرة رأت أن الطلب يمثل اعتراضاً موضوعياً على الدعوى وبيناتها لا ينطبق على شروط الإعادة، ولم يثبت المستند المقدم جدته أو قاطعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٤٥٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية