مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
لم تجد الدائرة أياً من المخالفات المزعومة في الاعتراض. تأخر صدور الصك لا يؤثر على سلامة الحكم. المخالفات المتعلقة بإجراءات النظر وبينات الدعوى تتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناولها طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.
تأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
المحكمة العليا قبلت الاعتراض شكلاً لكنه رفض موضوعاً لأن العقد يتعلق بتشغيل وصيانة ونظافة المصانع التابعة للمدعى عليها وهو عمل تجاري بالنسبة للطرفين فيدخل في اختصاص المحاكم التجارية. استبعدت المحكمة باقي الاعتراضات لتعلقها بالوقائع وفقاً لل…
أخرىثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
ما ذكره المعترض لا يمكن تناوله إلا بتناول الوقائع وهو الأمر الذي يمتنع على المحكمة العليا النظر فيه وفقاً للمادة (198) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات الشرعية. استبعدت الدائرة الاستئناف المستندات لمخالفتها المادة 147، واستندت إلى إقرار مستخلص من خطاب المدعى علي…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
لم تستند أسباب الاعتراض على أي من الحالات المبينة في النظام، وما أورده المعترض يتعلق بتناول الوقائع، وهو مما يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
لم يستند طلب النقض إلى أي من الأسباب المحددة في النظام لقبول الاعتراض أمام المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص المحكمة أو خطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بتقدير الأدلة والوقائع مثل إثبات التفويض وتوزيع أتعاب ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
لم يستند الاعتراض على أي من الأسباب المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو التشكيل غير السليم. ما أورده الاعتراض يتعلق بالإثبات وتكييف الوقائع وهو من اختصاص دائرة الاستئناف ولا تدخل فيه الم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بالوقائع فقط وهو أمر لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب المقدمة تتعلق بالوقائع والالتزامات العقدية وهو مما لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب
لم يتبين أن الاعتراض قام على أي من الأحوال المنصوص عليها نظاماً للنقض أمام المحكمة العليا، إذ يتصل بمسائل الإثبات والإجراءات التي لا يمكن تناولها إلا من خلال الوقائع الممنوعة طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن مجرد نسبة الا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
أسباب الاعتراض لا تستند إلى مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة أو غير مختصة أو خطأ في تكييف الواقعة، بل تتعلق بالوقائع فقط. وهو أمر يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت عدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والعقد وبنوده وما قدم لإثبات الدعوى وإجراءات نظرها، وهو أمر لا يجوز للمحكمة العليا النظر فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. الاعتراض لم يتصل بمخالفة أحكام الشريعة أو النظام أو عدم الاختصاص أو الخط…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
أسباب الاعتراض لم تستند إلى أي من الحالات المحددة في النظام لاعتراض المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص المحكمة أو خطأ في تكييف الوقائع، بل تقتصر على الوقائع فقط. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض إعمالاً للمادة 198 من ن…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والعقد وبنوده وما قدم لإثبات الدعوى وإجراءات نظرها، وهو أمر لا يجوز للمحكمة العليا النظر فيه طبقاً لنص المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤدي إلى عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على أحد الأسباب المنصوص عل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية لكنها رفضته موضوعاً. السبب الأول بعدم مخالفة الحكم للمادة 4 من نظام الإفلاس في غير محله. السبب الثاني يتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناوله وفق المادة 198 من نظام المرافع…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: خسر
الاعتراض أسس على أسباب تتعلق بالوقائع مثل الصفة والصورية، وهي أمور يمنع نظام المرافعات الشرعية المحكمة العليا من الخوض فيها وفقاً للمادة 198. لذلك حكمت بعدم قبول الاعتراض نظاماً.
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
الاعتراض لم يبنَ على أي من الأحوال المنصوص عليها نظاماً للنقض، إذ يتعلق بوقائع القضية وتطبيق الحكم عليها وهو أمر يمتنع على المحكمة العليا الخوض فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. ما ذكر عن جواز المضاربة لم يُضْمِنْ مآخذ على ال…
التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالأخرىثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
قبول الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع النظامية، لكن رفضه موضوعاً لعدم صلة أسباب الاعتراض بمحل النقض المنصوص عليه نظاماً، إذ ركز على وقائع النزاع ومستنداته، وهو أمر يمتنع النظر فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.
تأييد حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.