المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٩٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية -وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائياً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

لم تجد الدائرة أياً من المخالفات المزعومة في الاعتراض. تأخر صدور الصك لا يؤثر على سلامة الحكم. المخالفات المتعلقة بإجراءات النظر وبينات الدعوى تتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناولها طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: خسر

المحكمة العليا قبلت الاعتراض شكلاً لكنه رفض موضوعاً لأن العقد يتعلق بتشغيل وصيانة ونظافة المصانع التابعة للمدعى عليها وهو عمل تجاري بالنسبة للطرفين فيدخل في اختصاص المحاكم التجارية. استبعدت المحكمة باقي الاعتراضات لتعلقها بالوقائع وفقاً لل…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-١٢-٠٩
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

ما ذكره المعترض لا يمكن تناوله إلا بتناول الوقائع وهو الأمر الذي يمتنع على المحكمة العليا النظر فيه وفقاً للمادة (198) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات الشرعية. استبعدت الدائرة الاستئناف المستندات لمخالفتها المادة 147، واستندت إلى إقرار مستخلص من خطاب المدعى علي…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٨-١٩
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

لم تستند أسباب الاعتراض على أي من الحالات المبينة في النظام، وما أورده المعترض يتعلق بتناول الوقائع، وهو مما يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-١٩
أخرىالمدعي: رفضت

لم يستند طلب النقض إلى أي من الأسباب المحددة في النظام لقبول الاعتراض أمام المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص المحكمة أو خطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بتقدير الأدلة والوقائع مثل إثبات التفويض وتوزيع أتعاب ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

لم يستند الاعتراض على أي من الأسباب المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو التشكيل غير السليم. ما أورده الاعتراض يتعلق بالإثبات وتكييف الوقائع وهو من اختصاص دائرة الاستئناف ولا تدخل فيه الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-١٤
أخرىالمدعي: خسر

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب الواردة تتعلق بالوقائع فقط وهو أمر لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقاً للمادة 198 من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-١٣
أخرىالمدعي: رفضت

لم يستند الاعتراض على أي من الحالات المحددة في النظام لنقض الأحكام أمام المحكمة العليا مثل مخالفة الشريعة أو عدم الاختصاص أو الخطأ في تكييف الوقائع. الأسباب المقدمة تتعلق بالوقائع والالتزامات العقدية وهو مما لا تنظر فيه المحكمة العليا طبقا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-١٢
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

لم يتبين أن الاعتراض قام على أي من الأحوال المنصوص عليها نظاماً للنقض أمام المحكمة العليا، إذ يتصل بمسائل الإثبات والإجراءات التي لا يمكن تناولها إلا من خلال الوقائع الممنوعة طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن مجرد نسبة الا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-٣٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

أسباب الاعتراض لا تستند إلى مخالفة أحكام الشريعة أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة أو غير مختصة أو خطأ في تكييف الواقعة، بل تتعلق بالوقائع فقط. وهو أمر يمتنع على المحكمة العليا نظره طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. لذلك قررت عدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-٢٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والعقد وبنوده وما قدم لإثبات الدعوى وإجراءات نظرها، وهو أمر لا يجوز للمحكمة العليا النظر فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. الاعتراض لم يتصل بمخالفة أحكام الشريعة أو النظام أو عدم الاختصاص أو الخط…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-٢٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

أسباب الاعتراض لم تستند إلى أي من الحالات المحددة في النظام لاعتراض المحكمة العليا مثل مخالفة أحكام الشريعة أو عدم اختصاص المحكمة أو خطأ في تكييف الوقائع، بل تقتصر على الوقائع فقط. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض إعمالاً للمادة 198 من ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-٢٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض تتعلق بالوقائع والعقد وبنوده وما قدم لإثبات الدعوى وإجراءات نظرها، وهو أمر لا يجوز للمحكمة العليا النظر فيه طبقاً لنص المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية، مما يؤدي إلى عدم قبول الاعتراض لعدم قيامه على أحد الأسباب المنصوص عل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط النظامية لكنها رفضته موضوعاً. السبب الأول بعدم مخالفة الحكم للمادة 4 من نظام الإفلاس في غير محله. السبب الثاني يتعلق بالوقائع ولا يجوز للمحكمة العليا تناوله وفق المادة 198 من نظام المرافع…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٢-١٧
تفسير العقدالمدعي: خسر

الاعتراض أسس على أسباب تتعلق بالوقائع مثل الصفة والصورية، وهي أمور يمنع نظام المرافعات الشرعية المحكمة العليا من الخوض فيها وفقاً للمادة 198. لذلك حكمت بعدم قبول الاعتراض نظاماً.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٢١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

الاعتراض لم يبنَ على أي من الأحوال المنصوص عليها نظاماً للنقض، إذ يتعلق بوقائع القضية وتطبيق الحكم عليها وهو أمر يمتنع على المحكمة العليا الخوض فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية. ما ذكر عن جواز المضاربة لم يُضْمِنْ مآخذ على ال…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالأخرىثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: خسر

قبول الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع النظامية، لكن رفضه موضوعاً لعدم صلة أسباب الاعتراض بمحل النقض المنصوص عليه نظاماً، إذ ركز على وقائع النزاع ومستنداته، وهو أمر يمتنع النظر فيه طبقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

و٤٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية